لأحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهقي ولم يضعفه أبو داود ولا غيره واسناده صحيح إلا أن فيه شريك بن عبد الله القاضي وقد اختلفوا في الاحتجاج به وفى المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرناه قال الخطابي وزعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم فلهذا كره الاستنجاء به سعد وموافقوه وهذا قول باطل منابذ للأحاديث الصحيحة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان أراد الاقتصار على الحجر لزمه أمران أحدهما ان يزيل العين حتى لا يبقى الا أثر لاصق لا يزيله الا الماء والثاني أن يستوفى ثلاث مسحات لما روى أن رجلا قال لسلمان رضي الله عنه انه علمكم نبيكم كل شئ حتى الخراءة قال (أجل نهانا ان نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار) فان استنجي بحجر له ثلاثة أحرف أجزأه لان القصد عدد المسحات وقد وجد ذلك] [الشرح] حديث سلمان رواه مسلم في صحيحه ووقع في المهذب (نهانا أن نجتزئ) والذي في مسلم نستنجي بدل نجتزئ وفى رواية لمسلم قال (ولا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار) وقوله الخراءة هي بكسر الخاء وبالمد قال الخطابي هي أدب التخلي والقعود عند الحاجة وسلمان الراوي هو أبو عبد الله سلمان الفارسي الأصبهاني من فضلاء الصحابة وفقهائهم وزهادهم وعبادهم ومناقبه أكثر من أن تحصر وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم توفى بالمدائن سنة ست وثلاثين وقيل سبع وعمر عمرا طويلا جدا واتفقوا على أنه عاش مائتين وخمسين سنة واختلفوا في الزيادة عليها فقيل ثلاثمائة وخمسين وقيل غير ذلك والله أعلم: اما حكم المسألة فمن اقتصر على الحجر لزمه أمران أحدهما أن يزيل العين حتى لا يبقى الا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء هكذا نص عليه الشافعي في الأم ومختصر المزني بهذا اللفظ وكذا قاله الأصحاب في كل الطرق الا الصيمري وصاحبه صاحب
(١٠٢)