إذا رأت المرأة الدم لزمان يصح أن يكون حيضا بأن يكون لها تسع سنين فأكثر ولم يكن عليها بقية طهر ولا هي حامل أو حائل وقلنا بالصحيح انها تحيض أمسكت عن الصوم والصلاة والقرآن والمسجد والوطئ وغير ذلك مما تمسك عنه الحائض لأن الظاهر أنه حيض وهذا الامساك واجب على الصحيح المشهور وبه قطع الأصحاب في كل الطرق الا صاحبي الحاوي والتهذيب فحكيا وجها شاذا قال صاحب الحاوي هو قول ابن سريج انه لا يجوز للمبتدأة ان تمسك بل يجب عليها ان تصلى مع رؤية الدم فان انقطع لدون يوم وليلة كانت الصلاة واجبة عليها وأجزأها ما صلت وان استدام يوما وليلة تركت الصلاة حينئذ لان الدم الذي رأته يجوز أن يكون حيضا ويجوز أن يكون دم فساد فلا يجوز ترك الصلاة بالشك قال صاحب الحاوي وهذا الوجه فاسد من وجهين أحدهما ان المعتادة إذا فاتحها الدم تمسك والثاني المعتادة إذا جاوز الدم عادتها تمسك وإن كان هذا الاحتمال موجودا وإنما أمرناها بالامساك لأن الظاهر أنه حيض وهذا المعنى موجود في المبتدأة قال فبطل قول ابن سريج والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب الامساك قال أصحابنا فإذا أمسكت فانقطع الدم لدون يوم وليلة تبينا انه دم فساد
(٣٩٠)