أهل الخبرة بهذا من الثقاة يقولون بان الزباد إنما هو عرق سنور برى فعلى هذا هو طاهر بلا خلاف لكن قالوا إنه يغلب فيه اختلاطه بما يتساقط من شعره فينبغي ان يحترس عما فيه شئ من شعره لان الأصح عندنا نجاسة شعر مالا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته غير الآدمي والأصح ان سنور البر لا يؤكل والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة الا شيئان أحدهما جلد الميتة وقد دللنا عليه في موضعه والثاني الخمرة إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك لما روى عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال (لا يحل خل من خمر قد أفسدت حتى يبدأ الله افسادها فعند ذلك يطيب الخل ولا بأس أن يشتروا من أهل الذمة خلا ما لم يتعمدوا إلى افساده) ولأنه إنما حكم بنجاستها للشدة المطربة الداعية إلى الفساد وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها فوجب أن يحكم بطهارته] * [الشرح] أما قوله لا يطهر بالاستحالة الا شيئان فقد يورد عليه ثلاثة أشياء وهي العلقة والمضغة إذا نجسناهما فإنهما يطهران بمصيرهما حيوانا والثالث البيضة في جوف الدجاجة الميتة إذا حكمنا بنجاستها فإنها تطهر بمصيرها فرخا بلا خلاف كما سبق في باب الآنية ويجاب عن البيضة بأنها ليست نجسة العين وإنما تنجست بالمجاورة وأما العلقة والمضغة ففرعهما على الأصح وهو طهارتهما وقد سبق بيانهما قريبا فاكتفى به وأما قول عمر رضي الله عنه فآخره قوله يتعمدوا إلى فساده وقد رواه البيهقي دون قوله ولا بأس ان يشتروا إلى آخره: قوله أفسدت هو بضم الهمزة ومعناه خللت وقوله حتى يبدأ الله افسادها هو بفتح الياء من يبدأ وبهمزة آخره ومعنى هذا الكلام أن الخمر إذا خللت فصارت خلا لم يحل ذلك الخل ولكن لو قلب الله الخمر خلا بغير علاج آدمي حل ذلك الخل وهذا معنى قوله يبدأ الله افسادها يعني بافسادها جعلها خلا وهو افساد للخمر وإن كان صلاحا لهذا المائع من حيث إنه صار حلالا ومالا: وأما قوله ولا بأس أن يشتروا من أهل الذمة
(٥٧٤)