خمسة عشر عرفنا حينئذ أنها مستحاضة مميزة فيكون حيضها الأسود ويكون الأحمر طهرا بالشروط السابقة فعليها الغسل عقب الخمسة عشر وتصلي وتصوم وتقضي صلوات أيام الأحمر وقولهم الأسود والأحمر تمثيل والا فالاعتبار بالقوى والضعيف كيف كان على ما سبق من صفاتهما هذا حكم الشهر الأول فاما الشهر الثاني وما بعده فإذا انقلب الدم القوى إلى الضعيف لزمها أن تغتسل عند انقلابه وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا ينتظر الخمسة عشر قال أصحابنا وهذا لا خلاف فيه قالوا ولا يخرج على الخلاف في ثبوت العادة في قدر الحيض بمرة لان الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها وقد سبق بيان هذا في الفرع السابق فان انقطاع الضعيف في بعض الأدوار قبل مجاوزة الخمسة عشر يوما تبينا أن الضعيف مع القوى في هذا الدور كان حيضا فيلزمها قضاء الصوم والطواف والاعتكاف الواجبات المفعولات في أيام الضعيف وهذا لا خلاف فيه: ولو رأت في الشهر الثالث الدم القوى ثلاثة أيام ثم ضعف وفى الشهر الرابع خمسة ثم ضعف وفى الخامس ستة ثم ضعف وكذا ما بعده فحيضها في كل شهر القوى ويكون الضعيف طهرا بشروطها وتغتسل وتصلي وتصوم ابدا عند انقلاب الدم إلى الضعيف ويأتيها زوجها ومتى انقطع الضعيف في شهر قبل مجاوزة خمسة عشر فالجميع حيض قال صاحب التتمة والأصحاب وسواء في هذا كله كان القوى في الشهر الثاني وما بعده بقدر القوى في الشهر الأول أو دونه أو أكثر منه في ذلك الزمان أو قبله أو بعده لان الحكم بكونه حيضا ليس بسبب العادة بل المعتمد صفة الدم فمتى وجدت تعلق الحكم بها * قال المصنف رحمه الله تعالى * [وان رأت خمسة أيام دما أحمر أو أصفر ثم رأت خمسة أيام دما أسود ثم أحمر إلى آخر الشهر فالحيض هو الأسود وما قبل الأسود وبعده استحاضة وخرج أبو العباس وجهين ضعيفين أحدهما أنه لا تمييز لها لان الخمسة الأولى دم بدأ في وقت يصلح أن يكون حيضا والخمسة الثانية أولى أن تكون حيضا لأنها في وقت يصلح للحيض وقد انضم إليه علامة الحيض وما بعدهما بمنزلتهما فيصير كان الدم كله مبهم فيكون على القولين في المبتدأة غير المميزة والوجه الثاني أن حيضها العشر الأول لان الخمسة الأولة حيض بحكم البداية في وقت يصلح أن يكون حيضا والخمسة الثانية حيض باللون وان رأت خمسة أيام دما أحمر ثم رأت دما اسود إلى آخر الشهر فهي غير مميزة لان السواد زاد على الخمسة عشر فبطل دلالته فيكون على القولين في المبتدأة غير المميزة وخرج أبو العباس وجها أن ابتداء حيضها من
(٤٠٥)