وكذا نقله عن الأم جماعة من الأصحاب ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي وجماعة في المغمى عليه والذي في الأم إنما هو في المجنون كما نقلته واختلف الأصحاب في المسألة فجزم المصنف وجماعات من المحققين بان غسل المجنون إذا أفاق سنة ولا يجب إلا أن يتيقن خروج المنى:
وقال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وجماعات من الأصحاب إن كان الغالب من حال الذين يجنون الانزال وجب الغسل إذا أفاق وإن لم يتحقق الانزال كما نوجب الوضوء بالنوم مضطجعا للظن الغالب فإن لم يكن الانزال غالبا لم يجب الغسل بالشك: ونقل صاحب البحر هذا التفصيل عن الأصحاب ونقل صاحب الحاوي عن الأصحاب ان الاغماء إن كان لا ينفك عن الانزال وجب الغسل وإن كان قد ينفك فلا: والصحيح طريقة المصنف ومن وافقه ان يستحب الغسل ولا يجب حتى يتيقن خروج المنى فان القواعد تقتضي أن لا تنتقض الطهارة الا بيقين الحدث: خالفنا ذلك في النوم بالنصوص التي جاءت وبقي ما عداها على مقتضاه قال أصحابنا ويستحب للمغمى عليه الغسل إذا أفاق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن المنذر وابن الصباغ وغيرهما أجمع العلماء على أن الغسل لا يجب عليه وحكي الرافعي وجها ضعيفا شاذا انه يجب الغسل من الجنون مطلقا ووجها أشذ منه أنه يجب من الاغماء أيضا ذكره في باب الغسل والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وأما لمس النساء فإنه ينقض الوضوء وهو أن يلمس الرجل بشرة المرأة أو المرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينتقض وضوء اللامس منهما لقوله تعالى (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا)