الله انه ان وقعت يده على الأرض انتقض وإلا فلا ودليلنا ان الاعتبار بمحل الحدث فتعين التفصيل الذي ذكره أصحابنا: (الخامسة) نام ممكنا معقده من الأرض مستندا إلى حائط أو غيره لا ينتقض وضوءه سواء كان بحيث لو وقع الحائط لسقط أم لا وهذا لا خلاف فيه بين أصحابنا قال امام الحرمين ونقل المعلقون عن شيخي أنه كأن يقول إن كان بحيث لو رفع الحائط لسقط انتقض قال الامام وهذا غلط من المعلقين والذي ذكروه إنما هو مذهب أبي حنيفة: (السادسة) قليل النوم وكثيره عندنا سواء: نص عليه الشافعي والأصحاب فنوم لحظة ويومين سواء في جميع التفصيل والخلاف: (السابعة) قال أصحابنا لا فرق في نوم القاعد الممكن بين قعوده متربعا أو مفترشا أو متوركا أو غيره من الحالات بحيث يكون مقعده لاصقا بالأرض أو بغيرها متمكنا وسواء القاعد على الأرض وراكب السفينة والبعير وغيره من الدواب فلا ينتقض الوضوء بشئ من ذلك نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم واتفق الأصحاب عليه ولو نام محتبيا وهو أن يجلس على ألييه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غيرهما ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي والروياني: أحدها لا ينتقض كالمتربع والثاني ينتقض كالمضطجع والثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق ألياه على الأرض انتقض وإلا فلا قاله أبو الفياض البصري والمختار الأول * (الثامنة) إذا نام مستلقيا علي قفاه والصق ألييه بالأرض فإنه يبعد خروج الحدث منه ولكن اتفق الأصحاب على أنه ينتقض وضوءه لأنه ليس كالجالس الممكن فلو استثفر وتلجم بشئ فالصحيح المشهور الانتقاض أيضا وبه قطع إمام الحرمين في النهاية وقال في كتابه الأساليب في الخلاف فيه للنظر مجال ويظهر عدم الانتقاض وقال صاحبه أبو الحسن الكيا في كتابه في الخلافيات فيه تردد للأصحاب (التاسعة) في مذاهب العلماء في النوم قد سبق ان الصحيح في مذهبنا ان النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا ينتقض وضوءه وغيره ينتقض سواء كان في صلاة أو غيرها وسواء طال نومه أم لا وحكى عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد الأعرج ان النوم لا ينقض بحال ولو كان مضطجعا قال القاضي أبو الطيب واليه ذهب الشيعة * وقال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام والمزني ينقض النوم بكل حال ورواه البيهقي بإسناده عن الحسن البصري قال ابن المنذر وبه أقول قال وروى معناه عن ابن عباس وانس وأبي هريرة رضي الله عنهم: وقال مالك واحمد في احدى الروايتين ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله وحكاه ابن المنذر عن الزهري وربيعة والأوزاعي
(١٧)