وذكرهما المصنف في الجنائز أصحهما عند المصنف وسائر العراقيين الغسل من غسل الميت وهو نصه في الجديد: والثاني غسل الجمعة وهو قوله القديم وصححه البغوي والروياني وغيرهما قال الرافعي وصححه الأكثرون وهذا هو الصحيح أو الصواب لان أحاديث غسل الجمعة صحيحة وليس في الغسل من غسل الميت شئ صحيح: وفائدة القولين فيما لو أوصى بماء لأولى الناس أو وكل من يدفعه إلى أولاهم أو آكدهم حاجة فوجد رجلان أحدهما قد غسل ميتا والآخر يريد حضور الجمعة فأيهما أولى به. فيه القولان وستأتي دلائل كل ما ذكرته في مواضعه إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق (فصل) [في دخول الحمام (1)] روى عن عائشة رضي الله عنها قالت (نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم قال الترمذي ليس اسناده بذاك القائم: وعن المليح بفتح الميم قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت من أنتن فقلن من أهل الشام فقالت لعلكن من الكورة التي يدخل نساؤها الحمامات قلن نعم قالت أما اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله تعالى) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة: قال الترمذي حديث حسن * وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (انها ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الا بالأزر وامنعوها النساء الا مريضة أو نفساء) رواه أبو داود وابن ماجة: وفى اسناده من يضعف: وجاء في دخول الحمام عن السلف آثار متعارضة في الإباحة والكراهة فعن أبي الدرداء رضي الله عنه نعم
(٢٠٤)