لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين ولو سقطت جبيرته عن عضوه في الصلاة بطلت صلاته سواء كان برأ أم لا كانخلاع الخف هذا مذهبنا وحكى صاحب العدة عن أبي حنيفة انه ان سقطت قبل البرئ لم تبطل دليلنا القياس على الخف وعلى ما بعد البرء ولو اندمل ما تحت الجبيرة وبرأ وهو لا يعلم فصلي بعده صلوات وجب قضاؤهن بلا خلاف كذا نقل الاتفاق فيه صاحب التتمة وغيره ولو توهم اندماله بعد التيمم فبان انه لم يندمل ففي بطلان تيممه الوجهان في تيمم الجريح أصحهما لا يبطل وقد سبقت المسألة هناك مستوفاة وبالله التوفيق [فصل] في مسائل تتعلق بباب التيمم (إحداها) إذا تيمم وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهر ثم خلع ذلك لم يبطل تيممه عندنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والجمهور وحكى العبدري عن أحمد انه يبطل (الثانية) قال الروياني قال والدي لو عدم الجنب الماء فتيمم لقراءة القرآن فشرع فيها ثم رأى الماء فإن لم ينو عند الشروع في القراءة قراءة قدر معلوم لزمه قطع القراءة بمجرد رؤية الماء وان نوى قدرا احتمل وجهين أحدهما له الاتمام كما لو نوى نافلة محصورة له اتمامها على المذهب والثاني يلزمه القطع لان القراءة لا يرتبط بعضها ببعض قال الروياني وهذا الثاني أصح ولا وجه للأول قال ولو كان في وسط الآية لزمه قطعها (الثالثة) قال الروياني قال والدي لو تيمم عادم الماء قبل الاجتهاد في القبلة ففي صحة تيممه وجهان بناء على من تيمم وعليه نجاسة (الرابعة) إذا تيمم وعليه عمامة أو خفان لبسهما على طهارة ثم نزعهما لم يبطل تيممه عندنا وعند مالك
(٣٣٢)