اندمل الجرح فصلى بعد اندماله صلوات وهو لا يعلم اندماله فإنه يلزمه إعادتهن بلا خلاف لتفريطه كذا صرح بأنه لا خلاف فيه صاحب التتمة وغيره (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح وهو الصحيح في مذهب احمد وعن أبي حنيفة ومالك انه إن كان أكثر بدنه صحيحا اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم وإن كان أكثر جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شئ * والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ولا يجوز أن يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة وقال المزني يجوز وهذا خطأ لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة ألا يصلى بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى وهذا يقتضى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنها طهارة ضرورة فلا يصلى بها فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة] * [الشرح] مذهبنا انه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاء أو أداء ولا بين طوافين مفروضين ولا طواف وصلاة مفروضين ويتصور هذا في الجريح والمريض وسواء في هذا الصحيح والمريض والصبي والبالغ وهذا كله متفق عليه الا وجها حكاه الرافعي عن حكاية الحناطي أنه يجوز الجمع بين فوائت بتيمم وبين فائتة ومؤداة والا وجها حكاه الدارمي أن للمريض جمع فريضتين بتيمم والا وجها حكاه صاحب البحر والرافعي انه يصح جمع الصبي فريضتين بتيمم وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والمشهور ما سبق ولو جمع منذورتين أو منذورات بتيمم أو منذورة ومكتوبة أو منذورات قال القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ وآخرون من العراقيين لا يجوز قطعا لان المنذورة واجبة متعينة فأشبهت المكتوبة وقال الخراسانيون والماوردي والدارمي من العراقيين في جوازه وجهان أصحهما عند الجميع لا يجوز وبعضهم يقول قولان قال الخراسانيون هما مبنيان على أن النذر يسلك به مسلك أقل واجب الشرع أم أقل ما يتقرب به وفيه قولان فان قلنا بالثاني جاز كالنافلة وإلا فلا كالمكتوبة واما ركعتا الطواف فان قلنا بالصحيح انهما سنة فلهما حكم النوافل فيجوز الجمع بينهما وبين مكتوبة بتيمم وان قلنا إنهما واجبتان
(٢٩٣)