علمت أنه لم يعتبر أيام العادة ثم قال الجمهور من أصحابنا في الطرق كلها لا فرق في جريان الخلاف المذكور بين المبتدأة والمعتادة وذكر امام الحرمين والغزالي وجهين أصحهما هذا والعبارة عنه أن حكم مرد المبتدأة وهو يوم وليلة أو ست أو سبع حكم ما وراء العادة والوجه الثاني حكم مردها حكم أيام العادة قال امام الحرمين هذا الوجه غير مرضي والله أعلم * (فرع) اعلم أن مسائل الصفرة مما يعم وقوعه وتكثر الحاجة إليه ويعظم الانتفاع به فنوضح أصلها بأمثلة مختصرة: قال أصحابنا رحمهم الله إذا رأت المبتدأة خمسة عشر يوما أو يوما وليلة أو ما بينهما صفرة أو كدرة فعلى المذهب وقول الجمهور الجميع حيض وعلى الأوجه الخمسة الباقية ليس بحيض فتتوضأ وتصلي ولها حكم الطاهرات * ولو رأت أياما سوادا ثم صفرة ولم يجاوز الخمسة عشر فعلى المذهب الجميع حيض وعند الإصطخري الأسود حيض والباقي طهر ولا يخفى قياس الباقين * ولو رأت نصف يوم سوادا ثم أياما صفرة فعلى المذهب الجميع حيض وعند الإصطخري كله دم فساد * ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة سوادا ثم انقطع فعند الإصطخري حيضها السواد وعلى المذهب حكمها حكم من رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا وفيها ثلاثة أوجه يأتي بيانها إن شاء الله تعالى أصحها الجميع حيض والثاني الأسود حيض والصفرة دم فساد * ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة عشر سوادا فعند الإصطخري حيضها السواد وعلى المذهب فيه ثلاثة أوجه أحدها حيضها حيض المبتداة من أول الأصفر يوم وليلة أو ست أو سبع والثاني حيضها السواد والثالث حيضها الصفرة لسبقها وتعذر الجمع وهذا ضعيف وسيأتي ايضاح هذه الأوجه في فصل المميزة إن شاء الله تعالى * ولو رأت خمسة صفرة ثم ستة عشر سوادا فعند الإصطخري حيضها حيض المبتدأة من أول الأسود وعلى المذهب حيضها حيض المبتدأة من أول الصفرة الا على الوجه الثالث في المسألة قبلها فان حيضها الصفرة * ولو رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم خمسة صفرة فعند الإصطخري حيضها عشرة السواد والحمرة وعلى المذهب حيضها الخمسة عشر * ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة صفرة ثم خمسة سوادا فعلى المذهب لها حكم من رأت عشرة حمرة ثم خمسة سوادا وفيها الأوجه الثلاثة
(٣٩٤)