بحرام وقد اتفقوا على تحريمه وإذا لم يجزئه المطعوم كفاه بعده الحجر بلا خلاف إن لم ينشر النجاسة ولم يكن على العظم زهومة: قال الماوردي ولو أحرق عظم طاهر بالنار وخرج عن حال العظم فوجهان أحدهما يجوز الاستنجاء به لان النار أحالته: والثاني لا يجوز لعموم الحديث في النهى عن الرمة وهي العظم البالي ولا فرق بين البالي بنار أو مرور الزمان وهذا الثاني أصح والله أعلم * (فرع) اتفق أصحابنا على تحريم الاستنجاء بجميع المطعومات كالخبز واللحم والعظم وغيرها:
وأما الثمار والفواكه فقسمها الماوردي تقسيما حسنا فقال منها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل وغيرها فلا يجوز الاستنجاء بشئ منه رطبا ولا يابسا والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمس وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل والثالث ماله قشر ومأكوله في جوفه كالرمان فلا يجوز الاستنجاء بلبه: وأما قشره فله أحوال أحدها لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان فيجوز الاستنجاء بالقشر وكذا استنجي برمانة فيها حبها جاز إذا كانت مزيلة (والثاني) يؤكل قشره رطبا ويابسا كالبطيخ فلا يجوز رطبا ولا يابسا (والثالث) يؤكل رطبا لا يابسا كاللوز والباقلاء فيجوز بقشره يابسا لا رطبا: وأما ما يأكله الآدميون والبهائم فإن كان أكل البهائم له أكثر جاز وإن كان أكل الآدميين له أكثر لم يجز: وان استويا فوجهان من اختلاف أصحابنا في ثبوت الربي فيه هذا كلام الماوردي وذكر الروياني نحوه قال البغوي ان استنجى بما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز اليابس كره وأجزأه فان انفصل القشر جاز الاستنجاء به بلا كراهة والله أعلم (فرع) قال أصحابنا ومن الأشياء المحترمة التي يحرم الاستنجاء بها الكتب التي فيها شئ من علوم الشرع فان استنجي بشئ منه عالما أثم وفى سقوط الفرض الوجهان: الصحيح لا يجزئه فعلى