أنه حيض والثاني دم فساد والطريق الثاني القطع بأنه دم فساد كالذي تراه في مبادئ خروج الولد وبهذا قطع الشيخ أبو حامد والثالث القطع بأنه حيض لأنه بخروج الأول انفتح باب الرحم فخرج الحيض بخلاف ما قبله فإنه منسد وقال الرافعي قال الأكثرون ان قلنا دم الحامل حيض فهذا أولي والا فقولان وأما إذا قلنا بالوجه الثالث أن المدة تعتبر من الولد الأول ثم تستأنف فمعناه أنهما نفاسان يعتبر كل واحد منهما على حدته ولا يبالي بزيادة مجموعهما على ستين حتى لو رأت بعد الأول ستين يوما دما وبعد الثاني ستين كانا نفاسين كاملين قال امام الحرمين حتى لو ولدت أولادا في بطن ورأت على أثر كل واحد ستين فالجميع نفاس ولكل واحد حكم نفاس مستقل لا يتعلق حكم بعضها ببعض واما إذا قلنا إن الاعتبار بالأول فمعناه انهما نفاس واحد ابتداؤه من خروج الولد الأول فان زاد مجموعهما على ستين يوما فهي مستحاضة وسيأتي حكمها إن شاء الله تعالى وان وضعت الثاني بعد مضي ستين يوما من حين وضعت الأول قال جماعة كان ما رأته بعد الثاني دم فساد وليس بنفاس وقال امام الحرمين قال الصيدلاني اتفق أئمتنا في هذه الصورة ان الولد الثاني ينقطع عن الأول وتستأنف نفاسا فان الذي تقدمه نفاس كامل ويستحيل ان تلد الثاني وترى الدم عقيبه ولا يكون نفاسا قال الامام وسمعت شيخي يقول الدم بعد الثاني دم فساد في هذه الصورة وهذا ولد تقدمه النفاس قال الامام ويلزم على قياس هذا أن يقال إذا ولدت ورأت ستين يوما دما ثم تمادى اجتنان الولد الثاني أشهرا ثم ولدته ورأت دما انه دم فساد وهذا بعيد جدا وبهذا يتبين ان كل ولد يستعقب نفاسا هذا آخر كلام الامام * (فرع) إذا أسقطت عضوا من الجنين وبقي الباقي مجتنا ورأت بعد العضو دما قال المتولي هل يكون نفاسا فيه الوجهان في الدم بين التوأمين والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم يوما وليلة فيه وجهان أحدهما ان الأول نفاس والثاني حيض وما بينهما طهر والوجه الثاني ان الجميع نفاس لان الجميع وجد
(٥٢٧)