وأنشد فيه أبياتا قال ولا يجوز في الآية غير معني الواو حتى يستقيم التأويل على ما أجمع عليه الفقهاء وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه في مسألة ملامسة المرأة في الآية تقديم وتأخير ذكره الشافعي عن زيد بن أسلم تقديرها إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برءوسكم وأرجلكم وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضي أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا قال وزيد ابن أسلم من العالمين بالقرآن والظاهر أنه قدر الآية توقيفا مع أن التقدير في الآية لابد منه فان نظمها يقتضى ان المرض والسفر حدثان يوجبان الوضوء ولا يقوله أحد:
وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لا وضوء الا من صوت أو ريح) فحديث صحيح رواه الترمذي وغيره بهذا اللفظ بأسانيد صحيحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بقريب من معناه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) وثبت عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه انه يجد الشئ في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا رواه