(فرع) إذا لم يجد شيئا من الماء ووجد ترابا لا يكفيه للوجه واليدين بل لأحدهما فطريقان حكاهما البغوي والشاشي وغيرهما أصحهما القطع بوجوب استعماله وبه قطع القاضي حسين وكما لو وجد بعض ما يستر بعض العورة أو أحسن بعض الفاتحة: والثاني على القولين واختاره الشاشي في المعتمد وضعف الطريق الأول وقال لو قيل لا يجب استعماله قولا واحدا لكان أولى ووجهه بما ليس بتوجيه فالصواب القطع بوجوب استعماله * (فرع) لو كان عليه نجاسات فوجد ما يغسل بعضها دون بعض فالمذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور القطع بوجوب غسل ما أمكن كبعض الفاتحة والسترة وحكي القاضي حسين في تعليقه وجها أنه لا يجب لأنه لا يسقط فرض الصلاة بخلافهما * (فرع) قال أصحابنا لو تيمم لعدم الماء ثم رأى ماء فان احتمل عنده انه يكفيه لطهارته بطل تيممه وان علم بمجرد رؤيته انه لا يكفيه فهو على القولين في وجوب استعماله ابتداء ان أوجبناه بطل تيممه وإلا فلا * (فرع) لو منع المتطهر من الوضوء الا منكوسا فهل له التيمم أم يلزمه غسل الوجه لتمكنه منه فيه القولان فيمن وجد بعض ما يكفيه حكاه صاحب البحر عن والده قال (ولا تلزمه إعادة الصلاة إذا إذا أمتثل المأمور به على القولين) (قلت) في وجوب الإعادة احتمال إلا أن الأظهر انها لا تجب كما ذكره لأنه في معنى من غصب ماؤه ولا إعادة عليه قطعا * (فرع) قال صاحبا الحاوي والبحر لو مات رجل معه ماء لنفسه لا يكفيه لغسل جميع بدنه فان قلنا يجب استعمال الناقص وجب على رفيقه غسله به وتيممه للباقي وان قلنا لا يجب اقتصر به على التيمم قالا فعلى هذا لو غسله به ضمن قيمته لورثته لأنه أتلفه من غير حاجة وفيما قالاه نظر لان أصحابنا اتفقوا على استحباب استعمال الناقص فينبغي أن لا يضمن ويمكن أن يقال استحبابه يتوقف على رضاء المالك ولم يوجد (فرع) لو كان محدثا أو جنبا أو حائضا وعلى بدنه نجاسة ومعه ماء لا يكفي إلا لأحدهما تعين عليه غسل النجاسة به لأنه لا بدل لها بخلاف الحدث وهذا متفق عليه عند أصحابنا وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد واحمد وداود ورواية عن أبي يوسف وبه قال ابن المنذر وقال حماد بن أبي سليمان وأبو يوسف في الرواية الأخرى عنه يتوضأ ولا يغسل النجاسة وهو الظاهر]
(٢٧٠)