الوضوء وإنما تؤمر بتجديد الغسل فكان ينبغي أن يقول تفارقها في الامر بتجديد الغسل وكذلك لا تؤمر بتجديد الوضوء ومن ذلك قوله في آخر باب النفاس إذا انقطع دم النفساء فرأت دما ثم انقطع خمسة عشر ثم عاد فالعائد حيض أم نفاس فيه وجهان فإذا قلنا نفاس ورأينا ترك التلفيق فالأشهر أن مدة النقاء حيض وصوابه نفاس وقد سبق إيضاح كذا قال هنا وفى البسيط وكذا قال شيخه في النهاية الأشهر أن مدة النقاء حيض وصوابه نفاس وقد سبق ايضاح هذه المسألة وغيرها مما ذكرناه في مواضعها والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة * باب إزالة النجاسة * قال المصنف رحمه الله * [والنجاسة هي البول والقئ والمذي والودي ومنى غير الآدمي والدم والقيح وماء القروح والعلقة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما ولد منهما وما تولد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي ورطوبة فرج المرأة وما تنجس بذلك] * [الشرح] في هذه القطعة مسألتان (إحداهما) في لغات النجاسة وحدها: قال أهل اللغة النجس هو القذر قالوا ويقال شئ نجس ونجس بكسر الجيم وفتحها والنجاسة الشئ المستقذر ونجس الشئ ينجس كعلم يعلم قال صاحب المحكم النجس والنجس والنجس القذر من كل شئ يعنى بكسر النون وفتحها مع اسكان الجيم فيهما وبفتحهما جميعا قالوا ورجل نجس ونجس يعنى بفتح الجيم وكسرها مع فتح النون فيهما الجمع أنجاس قال وقيل النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد فإذا كسروا النون ثنوا وجمعوا وهي النجاسة وقد أنجسه ونجسه وأما حد النجاسة في اصطلاح الفقهاء فقال المتولي حدها كل عين حرم تناولها على الاطلاق مع امكان التناول لا لحرمتها قال وقولنا على الاطلاق احتراز من السموم التي هي نبات فإنها لا يحرم تناولها على الاطلاق بل يباح القليل منها وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر قال وقولنا مع امكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة لأنه لا يمكن تناولها وقولنا لا لحرمته احتراز من الآدمي وهذا الذي
(٥٤٦)