بالأخرى ويخلل الأصابع على الصحيح وقيل يجبان كما سبق (السادسة أن لا يزيد على ضربتين قال المحاملي في اللباب والروياني الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين مكروهة وحكي الرافعي وجها انه يستحب تكرار المسح كالوضوء وليس بشئ لان السنة فرقت بينهما ولان في تكرار الغسل زيادة تنظيف بخلاف التيمم (السابعة) ان يخفف التراب المأخوذ وينفخه إذا كان كثيرا بحيث يبقى قدر الحاجة وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في يديه بعد أخذ التراب ونص عليه الشافعي والأصحاب وقال صاحب الحاوي نص في القديم انه يستحب ولم يستحبه في الجديد فقال بعض أصحابنا فيه قولان: القديم يستحب والجديد لا يستحب وقال آخرون على حالين إن كان كثيرا نفخ وإلا فلا (الثامنة) ان يديم يده على العضد لا يرفعها حتى يفرغ من مسحه وفى هذا وجه انه واجب وقد سبق (التاسعة) ان يستقبل القبلة كالوضوء (العاشرة) امرار التراب على العضد تطويلا للتحجيل كما سبق في الوضوء وليخرج من خلاف من أوجبه وممن صرح باستحبابه المتولي والبغوي ونقله صاحب البحر عن الأصحاب وحكي الرافعي وجها ضعيفا أنه لا يستحب (الحادية عشرة) ينبغي ان يستحب بعده النطق بالشهادتين كما سبق في الوضوء والغسل وربما دخل في السنن بعض ما سأذكره إن شاء الله تعالى في فرع المسائل الزائدة (فرع) يجب الترتيب في تيمم الجنابة كما يجب في تيمم الحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه وإن كان لا يجب الترتيب في غسل الجنابة: قال الشيخ أبو محمد والفرق ان الترتيب إنما يظهر في المحلين المختلفين ولا يظهر في المحل الواحد فالبدن في الغسل شئ واحد فصار كعضو من أعضاء الوضوء واما الوجه واليدان في التيمم فمحلان مختلفان والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [قال في الأم فان أمر غيره حتى يممه ونوى هو جاز كما يجوز في الوضوء وقال ابن القاص لا يجوز قلته تخريجا: وقال في الأم وان سفت عليه الريح ترابا عمه فأمر يديه على وجهه لم يجزه لأنه
(٢٣٤)