(فرع) قد ذكرنا أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما وكذا أقل الطهر والمراد خمسة عشر بلياليها وهذا القيد لابد منه لتدخل الليلة الأولى (فرع) لو وجدنا امرأة تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر أو تطهر أقل من خمسة عشر واشتهرت عادتها كذلك متكررة ففيها ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين والغزالي وغيرهما أحدها لا يعتبر حال هذه بل الحكم على ما تمهد لان بحث الأولين أوفى: والثاني يعتبر ليكون هذا حيضها وطهرها لان الاعتماد على الوجود وقد حصل قال امام الحرمين هذا قول طوائف من المحققين منهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني والقاضي حسين (قلت) واختاره الدارمي في الاستذكار وصاحب التتمة والثالث إن كان قدرا يوافق مذهب السلف الذين يقولون باعتماد الوجود اعتمدناه وعملنا به وإن لم يوافق مذهب أحد لم يعتمد قال امام الحرمين والذي اختاره ولا أرى العدول عنه الاكتفاء بما استقرت عليه مذاهب الماضين من أئمتنا في الأقل والأكثر فانا لو فتحنا باب اتباع الوجود في كل ما يحدث وأخذنا في تغيير ما يمهد تقليلا وتكثيرا لاختلطت الأبواب وظهر الاضطراب والوجه اتباع ما تقرر للعلماء الباحثين قبلنا وذكر الرافعي نحو ما ذكره امام الحرمين ثم قال فالأظهر انه لا اعتبار بحال هذه المرأة بل الاعتبار بما تقرر لان احتمال عروض دم الفساد لهذه المرأة أقرب من انخرام العادة المستمرة قال ويدل عليه الاجماع على أنها لو كانت تحيض يوما وتطهر يوما على الاستمرار لا يجعل كل نقاء
(٣٨١)