غطي رأسه وإذا أتي أهله غطي رأسه لكنه ضعيف قال البيهقي وروى في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو صحيح عنه: (قلت) وقد اتفق العلماء على أن الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الاعمال ويعمل بمقتضاه وهذا منها: (التاسعة) قال صاحب البيان وغيره يستحب لمن هو على قضاء الحاجة أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده: (العاشرة) قال المصنف في التنبيه وكثيرون من أصحابنا يستحب أن لا يستقبل الشمس ولا القمر واستأنسوا فيه بحديث ضعيف وهو مخالف لاستقبال القبلة في أربعة أشياء: أحدها أن دليل القبلة صحيح مشهور ودليل هذا ضعيف بل باطل ولهذا لم يذكره المصنف ولا كثيرون ولا الشافعي وهذا هو المختار لان الحكم بالاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل في المسألة: الثاني يفرق في القبلة بين الصحراء والبناء كما سبق ولا فرق هنا صرح به المحاملي وآخرون: الثالث النهى في القبلة للتحريم وهنا للتنزيه الرابع أنه في القبلة يستوي الاستقبال والاستدبار وهنا لا بأس بالاستدبار وإنما كرهوا الاستقبال: هذا هو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف في التنبيه والجمهور وقال الصيمري وأبو العباس الجرجاني في كتابه الشافي يكره الاستدبار أيضا والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [والاستنجاء واجب من البول والغائط لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (وليستنج بثلاثة أحجار) ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في أزالها غالبا فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات] * [الشرح] حديث أبي هريرة هذا صحيح رواه الشافعي وأبو داود وغيرهما بأسانيد صحيحة وسأذكره بكماله إن شاء الله تعالى * قوله وليستنج هو هكذا بالواو معطوف على ما قبله كما سأذكره بكماله إن شاء الله تعالى وقول المصنف لا تلحقه المشقة في ازالتها احتراز من دم البراغيث ونحوه وقوله فلم تصح الصلاة معها عبارة حسنة فإنه لو قال فوجب ازالتها لا تنتقض بنجاسة على ثوب
(٩٤)