يجوز للنازل في بعض المراحل إذا كان الماء عن يمينه أو يساره لزيادة مشقة السعي إليه وإذا جاز للنازل فالسائر أولى بالجواز هذا كله في حق المسافر: وأما المقيم فذمته مشغولة بالقضاء لو صلى بالتيمم فليس له أن يصلى بالتيمم وان خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء هذا آخر كلام الرافعي والله أعلم * قال أصحابنا والاعتبار في الدلالة على الماء بدلالة ثقة وهو من يقبل خبره من رجل أو امرأة أو عبد أو أعمى ولا أثر لقول فاسق ومغفل وغيرهما ممن لا يقبل خبره والله أعلم * وأما قول المصنف ولم يخف ضررا في نفسه وماله فكذا قاله أصحابنا قالوا إذا كان بقربه ماء يخاف لو سعي إليه ضررا على نفسه من سبع أو عدو أو غيرهما أو على ماله الذي معه أو الذي في منزله من غاصب أو سارق أو غيرهما فله التيمم وهذا الماء كالمعدوم قال أصحابنا وهكذا لو كان في سفينة ولا ماء معه وخاف الضرر لو استقى من البحر فله التيمم ولا إعادة عليه قال أصحابنا والخوف على بعض أعضائه كالخوف على نفسه قالوا ولا فرق في المال الذي يخاف عليه بين الكثير والقيل إلا أن يكون قدرا يجب احتماله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة واما إذا خاف الانقطاع عن رفقة فقد أطلق المصنف أنه لا يلزمه الذهاب إلى الماء وهكذا أطلقه الجمهور وقال جماعة إن كان عليه ضرر في الانقطاع عن الرفقة فله التيمم والا فوجهان أصحهما له التيمم أيضا وهما قريبان من الوجهين في نفقة الرجوع في الحج لمن لا أهل له هل تشترط أم لا مأخذهما في الموضعين انه لا ضرر عليه لكنه تفوته الألفة والمؤانسة والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [فان طلب فلم يجد فتيمم ثم طلع عليه ركب قبل أن يدخل في الصلاة لزمه أن يسألهم عن الماء فإن لم يجد معهم الماء أعاد الطلب لأنه لما توجه عليه الطلب بطل التيمم] * [الشرح] قال أهل اللغة الركب هم ركبان الإبل العشرة ونحوهم وهو مختص بركبان الإبل هذا أصله ومراد أصحابنا بالركب جماعة يجوز أن يكون معهم ماء سواء كانوا على دواب أو رجالة قال أصحابنا فإذا تيمم بعد الطلب ثم حدث ما يحتمل القدرة على الماء بسببه بطل تيممه وان بان انه لا قدرة له على الماء وذلك بان رأى جماعة أقبلت أو سحابة أظلت بقربه أو سرابا ظنه ماء أو ماء توهمه ظاهرا فكان نجسا أو بئرا توهم ان فيها ماء فلم يكن أو انه يمكن نزولها فلم يمكن وما أشبه هذا لان التيمم يراد لإباحة
(٢٥٩)