من طرف وتخلي سبعة تلي الخمسة ويوما يلي الأحد عشر وتصوم ويوما من الثلاثة الباقية وإن شاءت صامت الأول والثالث والسادس من طرف والأول والثامن والحادي عشر من طرف وله أقسام تبلغ ستمائة قسم وثلاثين قسما اما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من ثمانية وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف والأول والعاشر والثاني عشر من طرف وتخلى ثمانية تلي الخمسة ويوما يلي الاثني عشر وتصوم يوما من اليومين الباقيين وجملة أقسامه ستمائة وستون قسما اما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من تسعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس من طرف والأول والحادي عشر والثالث عشر من طرف وتخلى تسعة تلي الخمسة ويوما يلي الثلاثة عشر وتصوم اليوم الباقي بينهما وهو متعين وإن شاءت أبدلت الأقسام وجملة أقسامه أربعمائة وخمسة وتسعون قسما فتصير جميع الأقسام في تحصيل ثلاثة أيام بسبعة من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين ثلاثة آلاف وثلاثة أقسام اما إذا أرادت ثلاثة بسبعة من ثلاثين فأكثر فلا يصح [فرع] في صيامها أربعة أيام فان أرادتها متوالية صامت عشرين يوما متوالية وان أرادتها متفرقة يوما فعلت ما ذكرناه في صوم اليوم وان أرادت صيامها يومين يومين فعلت ما قدمناه في اليومين وان أرادت ثلاثة متوالية ويوما فردا فعلت في الثلاثة ما سبق فيها وفى اليوم ما بيناه فيه وكذلك كلما أرادت صيام أيام فلها تفريقها وصومها على ما ذكرناه في أقل منها ولها صومها على ما نذكره فيها فان أرادت تحصيل الأربعة على قياس ما سبق فيما قبلها والتفريع على طريقة الدارمي فأقل ما تحصل به صوم تسعة أيام وهو ضعفها وواحد كما سبق في اليوم واليومين والثلاثة وأقل ما تحصل منه هذه التسعة ثلاثة وعشرون فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من الطرفين وتخلي يوما يلي السبعة فيهما وتصوم يوما من السبعة الباقية فأقسامه سبعة أما إذا أرادت تحصيل الأربعة بتسعة من أربعة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف والأول والرابع والسادس والثامن من طرف وتخلى يومين يليان السبعة ويوما يلي الثمانية وتصوم يوما من الستة الباقية ولها الابدال وأقسامه اثنان وأربعون قسما أما إذا أرادت تحصيل أربعة بتسعة من خمسة وعشرين فتصوم الأول والثالث والخامس والسابع من طرف والأول والخامس والسابع
(٤٦٤)