(فرع) في مذاهب العلماء في وطئ الحائض إذا طهرت قبل الغسل: قد ذكرنا أن مذهبنا تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم حيث يصح التيمم وبه قال جمهور العلماء كذا حكاه الماوردي عن الجمهور وحكاه ابن المنذر عن سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة ومالك والثوري والليث وأحمد واسحق وأبو ثور ثم قال ابن المنذر وروينا باسناد فيه مقال عن طاوس وعطاء ومجاهد أنهم قالوا إن أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ثم أصابها ان شاء قال ابن المنذر وأصح من هذا عن عطاء ومجاهد موافقة القول الأول قال ولا يثبت عن طاوس خلاف قول سالم قال فإذا بطل أن يصح عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالاجماع هذا كلام ابن المنذر وقال أبو حنيفة ان انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عشرة أيام عنده حل الوطئ في الحال وان انقطع لأقله لم يحل حتى تغتسل أو تتيمم فان تيممت ولم تصل لم يحل الوطئ حتى يمضى وقت صلاة وقال داود الظاهري إذا غسلت فرجها حل الوطئ وحكى عن مالك تحريم الوطئ إذا تيممت عند فقد الماء هكذا نقل أصحابنا وغيرهم هذا الخلاف مطلقا كما ذكرته وقال ابن جرير أجمعوا على تحريم الوطئ حتى تغسل فرجها وإنما الخلاف بعد غسله واحتج لأبي حنيفة بأنه يجوز الصوم والطلاق وكذا الوطئ ولان تحريم الوطئ هو للحيض وقد زال وصارت كالجنب واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) وقد روى حتى يطهرن بالتخفيف والتشديد والقراءتان في السبع فقراءة التشديد صريحة في اشتراط الغسل وقراءة
(٣٧٠)