ورضى عنها:
وأما ابن عبد الحكم هذا فهو أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري كان من أجل أصحاب مالك وأفضت إليه الرياسة بمصر بعد اشهب وأحسن إلى الشافعي كثيرا فأعطاه من ماله ألف دينار وأخذ له من أصحابه الفي دينار ولد سنة خمسين ومائة وتوفى سنة أربع عشرة ومائتين رحمه الله: (المسألة الرابعة) في الأحكام فإذا مس الرجل أو المرأة قبل نفسه أو غيره من صغير أو كبير حي أوميت ذكر أو أنثى انتقض وضوء الماس ودليله ما ذكره المصنف ويتصور كون مس الرجل قبل المرأة نافضا إذا كانت محرما له أو صغيرة وقلنا بالمذهب أن لمسها لا ينقض فينتقض بمس فرجها بلا خلاف (1) وحكي الماوردي والشاشي والروياني وغيرهم وجها شاذا انه لا ينتقض بمس ذكر الميت وحكي الرافعي وجها آخر أنه لا ينتقض بمس ذكر الصغير (2) وحكي غيره وجها شاذا انه لا ينتقض بمس فرج غيره الا بشهوة والصحيح المشهور الانتقاض بكل ذلك ثم إنه لا ضبط لسن الصغير حتى لو مس ذكر ابن يوم انتقض صرح به الشيخان أبو حامد وأبو محمد وامام الحرمين وغيرهم (3) (فرع) ولو مس ذكرا أشل أو بيد شلاء انتقض على المذهب وبه قطع الجمهور لأنه مس ذكرا وحكي الماوردي والروياني والشاشي وجها شاذا أنه لا ينتقض لأنه لا لذة: (الخامسة) إن مس ببطن الكف وهو الراحة وبطن الأصابع انتقض وان مس بظهر الكف فلا ودليله مذكور في الكتاب وان مس برؤوس الأصابع أو بما بينها أو بحرفها أو بحرف الكف ففي الانتقاض وجهان مشهوران الصحيح عند الجمهور لا ينتقض وبه قطع البندنيجي ثم الوجهان في موضع الاستواء من رؤوس الأصابع أما المنحرف الذي يلي الكف فإنه من الكف فينقض وجها واحدا قال الرافعي