معفو للحاجة والمشقة في غسله بخلاف الاناء واما الجواب عن حديث ابن عمر فقال البيهقي مجيبا عنه اجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب ووجوب الرش على بول الصبي فالكلب أولي قال فكان حديث ابن عمر قبل الامر بالغسل من ولوغ الكلب أو ان بولها خفى مكانه فمن تيقنه لزمه غسله والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وأما الخنزير فنجس لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولي واما ما تولد منهما أو من أحدهما فنجس لأنه مخلوق من نجس فكان مثله] * [الشرح] نقل ابن المنذر في كتاب الاجماع اجماع العلماء على نجاسة الخنزير وهو أولي ما يحتج به لو ثبت الاجماع ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا وأما ما احتج به المصنف فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته وقوله مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه احتراز من الحية والعقرب والحدأة وسائر الفواسق الخمس وما في معناها فإنها طاهرة وإن كان مندوبا إلى قتلها لكن لضررها وأما قوله إن المتولد منهما أو من أحدهما وحيوان طاهر نجس فهو متفق عليه عندنا: ولو ارتضع جدي من كلبة ونبت لحمه على لبنها ففي نجاسته وجهان أصحهما ليس بنجس وقد سبقا في أول الباب وقوله لأنه مخلوق من نجس فكان مثله ينقض بالدود المتولد من الميتة ومن السرجين فإنه طاهر على المذهب وبه قطع الجمهور كما سنوضحه قريبا إن شاء الله تعالى وكان ينبغي أن يقول لأنه مخلوق من حيوان نجس ليحترز عما ذكرناه فان الميتة لا تسمى حيوانا وقد يمنع من هذا الاعتراض ويقال الدود لا يخلق من نفس الميتة ونفس السرجين وإنما يتولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه وقد أجاب القاضي أبو الطيب بهذا الجواب عن نحو هذا الاعتراض في مسألة طهارة المنى والله أعلم: واما باقي الحيوانات غير الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما فهي طاهرة كلها وسيأتي بيانه قريبا إن شاء الله تعالى في
(٥٦٨)