فتقضى الصلاة بالوضوء ولا غسل فإن كانت صامت في ذلك اليوم فصومها صحيح وان انقطع ليوم وليلة أو لخمسة عشر أو لما بينهما فهو حيض سواء كان اسود أو أحمر وسواء كانت مبتدأة أو معتادة وافق عادتها أو خالفها بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر وسواء كان الدم كله بلون واحد أو بعضه اسود وبعضه احمر وسواء تقدم الأسود أو الأحمر ولا خلاف في شئ من هذا الا وجهين شاذين ضعيفين (أحدهما) حكاه صاحب الحاوي انها إذا كانت مبتدأة ورأت دما احمر لا يكون حيضا لضعفه بل هو دم فساد ووافق هذا القائل على أنها لو رأت الأحمر وهي معتادة كان حيضا والوجه الآخر حكاه البغوي وغيره انها إذا رأت احمر واسود وتقدم الأحمر كان الحيض هو الأسود وحده إن أمكن جعله حيضا قال هذا القائل ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة كان الأحمر الأول دم فساد والأحمر والأسود بعده حيض وسنوضح هذه المسألة في فصل المميزة إن شاء الله تعالى اما إذا
(٣٩١)