لأنا قد علمنا استحاضتها وهكذا في كل شهر تغتسل بعد مضى قدر التمييز فان انقطع الدم في بعض الشهور قبل مجاوزة خمسة عشر فجميع ما رأته في هذا الشهر حيض * (فرع) لو كان عادتها خمسة سوادا وباقي الشهر حمرة وتكرر هذا مرات ثم رأت في بعض الأدوار عشرة سوادا ثم باقيه حمرة ثم أطبق السواد في الدور الذي يليه قال امام الحرمين والغزالي والرافعي اتفق الأصحاب على أنا نحيضها من كل شهر عشرة أيام ولو رأت خمسة سوادا ثم باقي الشهر حمرة وتكرر هذا ثم رأت في شهر عشرة سوادا ثم باقيه حمرة ثم أطبق دم مبهم في الذي يليه قالوا فحيضها أيضا في هذا الدور وما بعده العشرة: قال الرافعي في الصورتين اشكالان أحدهما أنهم حكموا في الصورة الأولى بالرد إلى العشرة وهذا ظاهر ان أثبتنا العادة بمرة والا فينبغي ألا يكتفى بسبق العشرة مرة قال الغزالي هذه عادة تمييزية فتسحبها مرة وجها واحدا كغير المستحاضة إذا تغيرت عادتها القديمة مرة واحدة فانا نحكم بالحالة الناجزة قال الرافعي هذا الجواب لا يشفى القلب * الاشكال الثاني إذا أفاد التمييز عادة المستحاضة ثم تغير قدر القوى بعد انخرام التمييز أو قبله وجب ألا يخرم بالرد إليه بل يخرج على الخلاف في اجتماع العادة والتمييز ولم يزد امام الحرمين في هذا على دعوى اختصاص الخلاف بالعادة الجارية من غير استحاضة وهذا الذي نقله الامام والغزالي والرافعي من الاتفاق على ثبوت العادة التمييزية بمرة غير مقبول بل الخلاف فيها مشهور وممن صرح بأنه على الخلاف القاضي أبو الطيب والمحاملي والسرخسي في الأمالي والشيخ نصر المقدسي وصاحب البيان وآخرون قال هؤلاء إذا رأت المبتدأة دما أحمر واستمر شهرا ثم رأت في الشهر الثاني خمسة سوادا ثم باقيه حمرة ثم رأت في الثالث دما مبهما وأطبق ففي الشهر الأول هي مبتدأة إذ لا تمييز لها وفى مردها القولان وفى الشهر الثاني مميزة
(٤٢٠)