(فرع) إذا انتقلت عادتها بتقدم أو تأخر ثم استحيضت وتقطع دمها ففيها الخلاف السابق بين أبى اسحق والأصحاب في مراعاة الأولية كما ذكرناه في حال اطباق الدم يعود الخلاف في ثبوت العادة بمرة: مثال التقدم كان عادتها خمسة من ثلاثين فرأت في بعض الأدوار يوم الثلاثين دما واليوم الذي بعده نقاء وتقطع دمها هكذا وجاوز خمسة عشر قال أبو إسحاق حيضها أيامها القديمة وما قبلها استحاضة فان سحبنا فحيضها اليوم الثاني والثالث والرابع وان لفقنا فالثاني والرابع وقال الجمهور وهو المذهب تنتقل العادة بمرة فان سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها يوم الثلاثين وان لفقنا من العادة فحيضها يوم الثلاثين والثاني والرابع وان لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها السادس والثامن مثال التأخر أن ترى في بعض الأدوار اليوم الأول نقاء والثاني دما والثالث نقاء والرابع دما واستمر هكذا متقطعا فعند أبي إسحاق الحكم كما سبق في صورة التقدم وعلى المذهب ان سحبنا فحيضها خمسة متوالية أولها الثاني وان لفقنا من العادة فالثاني والرابع والسادس لان السادس وان خرج عن العادة القديمة فبالتأخر انتقلت عادتها وصار الثاني أولها والسادس آخرها وان لفقنا من الخمسة عشر ضممنا إليها الثامن والعاشر وقد صار طهرها السابق
(٥١٥)