واحتج له برواية في صحيح مسلم في حديث على (توضأ وانضح فرجك) ودليلنا رواية اغسل وهي أكثر والقياس على سائر النجاسات وأما رواية النضح فمحمولة على الغسل وحديث علي رضي الله عنه صحيح رواه هكذا أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة ورواه البخاري ومسلم عن علي أنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق ايضاحه والجمع بين الروايات وبين فوائد هذا الحديث في باب ما يوجب الغسل وقول المصنف روى عن علي مما ينكر لأنه صيغة تمريض والحديث صحيح متفق على صحته وقوله خارج من سبيل الحدث احتراز من المخاط والعرق ونحوهما من الطاهرات وقوله لا يخلق منه طاهر احتراز من المني وقوله في الودي يخرج مع البول الأجود أن يقال عقبه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وأما مني الآدمي فطاهر لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى ولو كان نجسا لما انعقدت معه الصلاة ولأنه مبتدأ خلق بشر فكان طاهرا كالطين] * [الشرح] حديث عائشة صحيح رواه مسلم لكن لفظه (لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه) هذا لفظه في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيره من كتب السنن وأما اللفظ الذي ذكره المصنف فغريب وقوله تحت المنى أي تفركه وتحته وقوله ولأنه مبتدأ خلق بشر احتراز من منى الكلب: وأما حكم المسألة فمني الآدمي طاهر عندنا هذا هو الصواب المنصوص للشافعي رحمه الله في كتبه وبه قطع جماهير الأصحاب وحكى صاحب البيان وبعض الخراسانيين في نجاسته قولين ومنهم من قال القولان في منى المرأة فقط والصواب الجزم بطهارة منيه ومنيها وسواء المسلم والكافر لكن ان قلنا رطوبة فرج المرأة نجسة تنجس منيها بملاقاتها كما لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بالماء ثم أمنى فان منيه ينجس بملاقاة المحل النجس وإذا حكمنا بطهارة المنى استحب غسله من البدن والثوب للأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم عن عائشة
(٥٥٣)