من أنها إذا لم تصم رمضان الناقص وصامت شهرين كاملين غيره يبقي عليها يوم تفريع على المذهب وهو أن من أفطر رمضان الناقص كفاه تسعة وعشرون يوما ولنا وجه أنه يلزمه ثلاثون يوما حكاه الدارمي هنا وحكاه غيره وسيأتي ايضاحه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى * [فرع] في صيام المتحيرة يوما عن قضاء أو نذر أو كفارة أو فدية في الحج أو تطوعا أو غيره فإذا أرادت تحصيل صوم يوم فهي مخيرة ان شاءت صامت أربعة أيام من سبعة عشر يومين من أولها ويومين من آخرها وهذا الطريق هو الذي ذكره المصنف وصاحب الحاوي وآخرون وقد يكون لها في هذا غرض بان تريد الا يتخلل فطر بين الصوم في واحد من الطرفين لأنه ان بدأ الحيض في اليوم الأول سلم السابع عشر وان بدأ في الثاني سلم الأول وإن كان الثاني آخر حيضة سلم السادس عشر وإن شاءت صامت ثلاثة أيام من سبعة عشر فتصوم الأول والثالث والسابع عشر فيحصل يوم على كل تقدير لأنه ان بدأ الحيض في أثناء الأول حصل السابع عشر وان بدأ في الثاني حصل الأول وإن كان الأول آخر حيضة حصل الثالث وإن كان الثالث آخر حيضة حصل السابع عشر وهذا الذي ذكرناه من صوم الأول والثالث والسابع عشر تمثيل وليس بشرط وإنما ضابط براءتها بثلاثة أن تصوم يوما متى شاءت وتفطر الذي يليه ثم تصوم يوما آخر اما الثالث واما الخامس عشر واما ما بينهما وتفطر السادس عشر وتصوم السابع عشر فهذا اقصر
(٤٥١)