مذهبهم عليه فأردت ايضاح الحديث وراويه فقد يقال لا يقبل الجرح الا مفسرا ففسرته واما إسماعيل بن عياش فمتفق على ضعفه وفى روايته عن الحجازيين واختلف في قبول روايته عن الشاميين وقد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة ومعلوم انه حجازي فلا يحتج به لو لم يكن في الحديث سبب آخر يضعفه وكيف وفيه عبد الوهاب الذي حاله ما وصفناه واما قياسهم على سائر النجاسات فلا يلتفت إليه مع هذه السنن الصحيحة المتظاهرة على مخالفته فان قال قائل منهم حديثكم رواه أبو هريرة وقد أفتى بغسله ثلاثا فالجواب من وجهين أحسنهما ان هذا ليس بثابت عنه فلا يقبل دعوى من نسبة إليه بل قد نقل بن المنذر عنه وجوب الغسل سبعا كما قدمناه وقد علم كل منصف ممن له أدنى عناية ان ابن المنذر امام هذا الفن أعني نقل مذاهب العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ان معول الطوائف في نقل المذاهب عليه الجواب الثاني ان عمل الراوي وفتواه بخلاف حديث رواه ليس بقادح في صحته ولا مانع من الاحتجاج به عند الجمهور من الفقهاء والمحدثين والأصوليين وإنما يرجع إلى قول الراوي عند الشافعي وغيره من المحققين إذا كان قوله تفسيرا للحديث ليس مخالفا لظاهره ومعلوم ان هذا لا يجئ في مسألتنا فكيف نجعل السبع ثلاثا واما الجواب عن ما احتج به احمد وهو ان المراد اغسلوه سبع مرار إحداهن بماء وتراب فيكون التراب مع الماء بمنزلة الغسلتين وهذا التأويل محتمل فيقال به للجمع بين الروايات فان الروايات المشهورة سبع مرات فإذا أمكن حمل هذه الرواية على موافقتها سرنا إليه واما الجواب عما احتج به الأوزاعي ومالك فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على الامر بإراقته واتلافه فوجب العمل به والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * [والأفضل ان يجعل التراب في غير السابعة ليرد عليه ما ينظفه وفى أيها جعل جاز لعموم الخبر] * [الشرح] هذا الذي قاله متفق عليه عندنا ونقل القاضي أبو الطيب أن الشافعي نص في حرملة أنه يستحب جعل التراب في الأولي وكذا قاله أصحابنا وهو موافق لرواية مسلم التي قدمناها فالحاصل
(٥٨٢)