عشر طهرا ثم تبتدئ حيضا آخر من أول الأسود وان قلنا ترد إلى ست أو سبع ردت هنا إلى ذلك من أول الأسود لأنا لو جعلنا ذلك من أول الأحمر لم يبق بينه وبين الأسود طهر صحيح إلا أن يكون استمر الأسود إلى آخر الثاني والعشرين فإنها ترد إلى أول الأحمر لأنه يجعل بعده طهر صحيح هذا كلام القاضي ويمكن حمل حكاية المصنف عليه والله أعلم * (فرع) رأت خمسة حمرة خمسة سوادا ثم خمسة حمرة وانقطع فالجميع حيض وليست مستحاضة هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وفيه وجه حكاه البغوي ان الحمرة السابقة طهر والباقي حيض وقد سبقت المسألة ولو رأت خمسة حمرة ثم نصف يوم سوادا ثم أطبقت الحمرة فلا تمييز لها ولو رأت نصف يوم سوادا ثم نصفه حمرة ثم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس كذلك ثم رأت السادس سوادا كله ثم أطبقت حمرة وجاوز خمسة عشر فما بعد السادس طهر والسادس حيض وما قبله من السواد حيض أيضا وفى الحمرة المتخللة طريقان حكاهما المحاملي في المجموع وصاحب البيان أحدهما
(٤١٣)