فيجمع بالتيمم الواحد بين صلوات جنائز كثيرة صلاة بعد صلاة وان شاء صلى عليهن دفعة وله أن يجمع بين فريضة وجنائز وان تعينت عليه فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما باتفاقهم انها كالنوافل وهو المنصوص للشافعي في كتبه المشهورة والثاني كالفريضة فلا تجمع بينها وبين مكتوبة ولا بين صلاتي جنازة وهو قول أبي على ابن أبي هريرة وأبي سعيد الإصطخري وذكر الدارمي أن الكرانيسي نقله عن الشافعي فيكون قولا قديما ويصير في المسألة قولان قال العراقيون ولا تصح صلاة الجنازة قاعدا مع القدرة على القيام سواء تعينت أم لا وقال أصحابنا الخراسانيون نص الشافعي رحمه الله انه يجمع بين فريضة وجنائز بتيمم ونص انها لا تصح على الراحلة ولا قاعدا واختلفوا على ثلاث طرق أحدها قولان أحدهما يلحق بالفرائض في التيمم والقيام والثاني يلحق بالنوافل فيهما والطريق الثاني ان تعينت فكالفرائض في التيمم والقيام والا فكالنوافل فيهما والثالث تقرير النصين فلها حكم النفل في التيمم وان تعينت ولا يجوز القعود فيها وإن لم يتعين لأنه معظم أركانها وهذا الثالث هو الصحيح عندهم وهو نحو طريقة العراقيين وجمع امام الحرمين وغيره هذا بعبارة مختصرة فقالوا فيها أوجه أحدها يجوز الجمع بتيمم والقعود والثاني لا والثالث يجوز إن لم يتعين وان تعينت فلا والرابع وهو الأصح يجوز الجمع بتيمم مطلقا ولا يجوز القعود مطلقا * ولو أراد أن يصلي على جنازتين أو جنائز صلاة واحدة بتيمم وقلنا لا يجوز صلاتان فوجهان أشهرهما لا يجوز وبه قطع ابن الصباغ والمتولي والروياني والثاني يجوز واختاره الشاشي قال صاحب البحر وغيره فعلى الأول لو تيمم بتيممين وصلي على الجنائز صلاتين أو صلاة واحدة لم يجز لان التيمم على التيمم لا تأثير له بل هو في حكم تيمم واحد والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [إذا تيمم عن الحدث استباح ما يستباح بالوضوء فان أحدث بطل تيممه كما يبطل وضوءه ويمنع مما كان يمنع منه قبل التيمم وان تيمم عن الجنابة استباح ما يستباح بالغسل من الصلاة وقراءة القرآن فان أحدث منع من الصلاة ولم يمنع من قراءة القرآن لان تيممه قام مقام الغسل ولو اغتسل ثم أحدث لم يمنع من القراءة فكذا إذا تيمم ثم أحدث وان تيمم ثم ارتد بطل تيممه لان التيمم لا يرفع الحدث وإنما تستباح به الصلاة والمرتد ليس من أهل الاستباحة] * [الشرح] في الفصل ثلاث مسائل (إحداها) إذا تيمم أو توضأ ثم ارتد والعياذ بالله فهل
(٣٠٠)