حسين وغيره وان قلنا بالرابع فهو على الوجهين في المنسية هكذا قاله الأصحاب قال امام الحرمين والاكتفاء هنا بتيمم واحد أولى فإنه لا يجب الشروع في الثانية بخلاف المنسية (فرع) إذا صلى الفرض بالتيمم على وجه يجب قضاؤه كالمربوط على خشبة والمحبوس في موضع نجس ونحوه فأراد القضاء على وجه كامل بذلك التيمم فيبني على أن الفرض ماذا وفيه أربعة أقوال تقدمت قريبا أصحها الفرض الثانية والثاني الأولى والثالث كلاهما والرابع إحداهما لا بعينها فان قلنا الفرض الأولى جاز وان قلنا كلاهما فرض لم يجز وان قلنا إحداهما لا بعينها فعلى الوجهين في المنسية وان قلنا الثانية فقال الرافعي وغيره لا يجوز وهذا ضعيف والمختار انه يجوز كما سبق في مثله في الفرع قبله ولا فرق بين تقدم نقل على فرض وعكسه والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لأنها غير محصورة فخف أمرها ولهذا أجيز ترك القيام فيها فان نوى بالتيمم الفريضة والنافلة جاز أن يصلي النافلة قبل الفريضة وبعدها لأنه نواهما بالتيمم وان نوى بالتيمم الفريضة ولم ينو النافلة جاز أن يصلى النافلة بعدها وهل يجوز أن يصليها قبلها فيه قولان قال في الأم له ذلك لان كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء وقال في البويطي ليس له ذلك لأنه يصليها على وجه التبع للفريضة فلا يجوز أن يتقدم على متبوعها ويجوز أن يصلى على جنائز بتيمم إذا لم يتعين لأنه يجوز تركها فهي كالنوافل وان تعينت عليه ففيه وجهان أحدهما لا يجوز أن يصلى بتيمم أكثر من صلاة لأنها فريضة تعينت عليه فهي كالمكتوبة والثاني يجوز وهو ظاهر المذهب لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان] [الشرح] هذا الفصل فيه ثلاث مسائل إحداها يجوز ان يصلى بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل سواء تيمم للنفل فقط أم له وللفرض أم للفرض واستباح النفل تبعا وهذا متفق عليه الا إذا قلنا بوجه شاذ سبق في أوائل الباب أن النفل لا يباح بالتيمم (المسألة الثانية) إذا تيمم للفرض والنفل أو للفرض وحده استباح الفرض واستباح النفل أيضا قبل الفريضة وبعدها في الوقت وبعد خروج الوقت وفى قول لا يستبيح النفل قبل الفريضة إذا اقتصر على نية الفرض وفى وجه لا يستبيح النفل بعد خروج الوقت وقد سبق بيان هذا كله مشروحا مع ما يتعلق به في فصل نية التيمم (الثالثة) قال أصحابنا العراقيون إذا لم يتعين عليه صلاة الجنازة فلها في التيمم حكم النوافل
(٢٩٩)