الكلام فيه وفى الفرق بين النظيف والطاهر قال فما فيه زهومة أو رائحة كريهة فهو طاهر ليس بنظيف وذلك كالعظم وجلد المذكي قبل الدباغ هذا تفصيل مذهبنا * وقال أبو حنيفة ومالك يصح الاستنجاء بالعظم وممن قال لا يجوز احمد وداود * قال المصنف رحمه الله * [وما هو جزء من حيوان كذنب حمار لا يجوز الاستنجاء به ومن أصحابنا من قال يجوز والأول أصح لأنه جزء من حيوان فلم يجز الاستنجاء به كما لو استنجي بيده ولان له حرمة فهو كالطعام] [الشرح] الصحيح عند الأصحاب تحريم الاستنجاء بأجزاء الحيوان في حال اتصاله كالذنب والاذن والعقب والصوف والوبر والشعر وغيرها وخالفهم الماوردي والشاشي فقالا الأصح صحة الاستنجاء لان حرمة الحيوان في منع إيلامه لا منع ابتذاله بخلاف المطعوم والصواب ما صححه الجمهور وهو التحريم وعدم اجزائه وقيل يحرم ويجزئ: فإذا قلنا بالصحيح وهو أنه لا يجزئ كفاه الأحجار بعده: وأما الاستنجاء بيد آدمي ففيه كلام منتشر حاصله أربعة أوجه الصحيح لا يجزيه لا بيده ولا بيد غيره وبه قطع المتولي وآخرون لأنه عضو محترم: والثاني يجزئه بيده ويد غيره حكاه الماوردي عن ابن خيران وليس بشئ: والثالث يجوز بيده ولا يجوز بيد غيره وبه قطع امام الحرمين وغيره: (والرابع) يجزئه بيد غيره دون يده كما يسجد على يد غيره دون يده وهذا اختيار الماوردي وحكاه الفوراني عن الشيخ أبي حامد وهو ضعيف أو غلط: والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان استنجي بجلد مدبوغ ففيه قولان: قال في حرملة لا يجوز لأنه كالرمة وقال في الأم يجوز لأنه إن كان لينا فهو كالخرق وإن كان خشنا فهو كالخرف وان استنجي بجلد حيوان مأكول اللحم مذكي غير مدبوغ ففيه قولان: قال في الأم وحرملة لا يجوز لأنه لا يقلع النجو للزوجته وقال
(١٢١)