وفى ان البدل من الشئ يكون قال البيهقي حديث عمار ثبت من مسح الذراعين الا ان حديث الذراعين جيد بشواهده ورواه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين) وعن أبي جهيم الأنصاري قال (أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل إلى الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام) رواه البخاري هكذا مسندا وذكره مسلم تعليقا وهو مجمل فسره ابن عمر في روايته قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكة ضرب بيديه على الجدار ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال (اني لم يمنعني أن أرد عليك السلام الا اني لم أكن على طهر) هكذا رواه أبو داود في سننه الا انه من رواية محمد بن ثابت العبدي وليس هو بالقوى عند أكثر أهل الحديث وروي البيهقي في حديث أبي الجهيم فمسح وجهه وذراعيه رواه من طرق يعضد بعضها بعضا قال وله شاهد من حديث ابن عمر فذكر حديثه هذا قال البيهقي وهذا الحديث رواه عن العبدي جماعة من الأئمة وذكرهم قال وأنكر البخاري على العبدي رفع هذا الحديث قال البيهقي ورفعه غير منكر فقد صح رفعه من جهة الضحاك ابن عثمان ويزيد بن عبد الله بن أسامة وإنما انفرد العبدي فيه بذكر الذراعين قال البيهقي وقد صح عن ابن عمر من قوله وفعله: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين فقوله وفعله يشهد لصحة رواية العبدي فإنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه قال الشافعي والبيهقي أخذنا بحديث مسح الذراعين لأنه موافق لظاهر القرآن وللقياس وأحوط قال الخطابي الاقتصار على الكفين أصح في الرواية ووجوب الذراعين أشبه بالأصول وأصح في القياس والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [ولا يجوز التيمم الا بالتراب لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
(٢١٢)