التيمم فكذلك وان قلنا يجب وجبت الإعادة قولا واحدا لنقصان البدل والمبدل ولم أر للجمهور تصريحا بمخالفة هذه الجماعة ولا بموافقتها لكن اطلاقهم يقتضي أن لا فرق هذا تفصيل مذهبنا وحكي ابن المنذر عن جمهور العلماء انه لا إعادة عليه وحكى العبدري عن أحمد بن حنبل وسائر الفقهاء انه لا يجب التيمم على صاحب الجبيرة والله أعلم * (فرع) قطع الشيخ أبو حامد والماوردي والدارمي وابن الصباغ وسائر العراقيين وصاحب التتمة وغيره من الخراسانيين بان المسح على الجبيرة غير مؤقت بل يمسح من غير نزع وان تطاولت الأزمان إلى أن يبرأ وذكر الفوراني وامام الحرمين والغزالي وآخرون من الخراسانيين وجها انه مؤقت كالخف كذا أطلقوه قال الرافعي فعلى هذا الوجه يختلف بالحضر والسفر فينزع المقيم الجبيرة بعد يوم وليلة والمسافر بعد ثلاث وأنكره عليه الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وقال الصواب انه يختص بيوم وليلة حضرا وسفرا والأظهر ما ذكره الرافعي وهو مقتضى اطلاق من حكي هذا الوجه وهذا الوجه في أصله ضعيف والصواب انه غير مؤقت لان الرخصة وردت غير مقيدة بخلاف الخف ولان الحاجة تدعو إلى استدامة الجبيرة قال القاضي أبو الطيب ولان الخف ينزعه
(٣٣٠)