الأول فدم فساد لان المبتدأة ترد إلى يوم وليلة أو ست أو سبع وليس في هذا الزمان ما يمكن جعله حيضا وان لفقنا في مدة الامكان وهي الخمسة عشر فان قلنا المبتدأة ترد إلى يوم وليلة حيضناها اليوم الأول ومن الخامس عشر مقدار ليلة فيتم لها يوم وليلة وان قلنا ترد إلى ست أو سبع فحيضها الأول من الخامس عشر بليلته لأنه الممكن ويكون الدم بعد الخمسة عشر دم فساد * (فرع) إذا كانت عادتها أن تحيض في الشهر عشرة أيام من أوله فرأت في شهر يومين دما ثم ستة نقاء ثم يومين دما وانقطع واستمر الطهر فان سحبنا فالعشرة حيض وان لفقنا فحيضها أربعة أيام وهي أيام الدم ولو كان عادتها خمسة فرأت ثلاثة دما ثم أربعة نقاء ثم ثلاثة دما فان سحبنا فالعشرة حيض وان لفقنا فحيضها ستة الدم ولو كان عادتها خمسة من أول الشهر فرأت في أوله أربعة دما ثم خمسة نقاء ثم العاشر دما فان سحبنا فالعشرة حيض وان لفقنا فحيضها خمسة الدم ولو رأت يوما وليلة دما وسبعة نقاء ويومين دما فان سحبنا فالعشرة حيض والا فثلاثة الدم وسواء في هذا كله لفقنا من العادة أو من الامكان وإنما الخلاف فيما إذا جاوز التقطع الخمسة عشر وهذا وإن كان ظاهرا فلا يضر التنبيه عليه لبعض المبتدئين والله أعلم * (فرع) ذكر المحاملي وصاحب الشامل وآخرون ونقلوه عن ابن سريج قالوا لو كان عادتها خمسة أيام من الشهر وباقيه طهر فرأت في شهر اليوم الأول نقاء والثاني دما والثالث نقاء والرابع دما ثم لم تزل هكذا حتى رأت السادس عشر دما وانقطع فان قلنا لا تلفق فحيضها خمسة عشر أولها الثاني وآخرها السادس عشر وان لفقنا فحيضها ثمانية الدم هذا إذا وقف على السادس عشر فان جاوز فقد صارت مستحاضة على المذهب خلافا لابن بنت الشافعي رضي الله عنهم فان لفقنا من العادة فحيضها يومان الثاني والرابع إذ ليس في أيام العادة دم سواهما وان لفقنا من مدة الامكان فحيضها الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر وان سحبنا فهل الاعتبار بعدد العادة أم بزمنها فيه وجهان ذكرهما ابن سريج والأصحاب: أحدهما الاعتبار بزمانها فيكون حيضها الثاني والثالث
(٥١٣)