بكل حال ولأنه يحتمل في الدوام مالا يحتمل في الابتداء كطرءان العدة بالشبهة والاحرام على النكاح وعن الخف انه ينسب إلى تفريط لعدم تعهده واصلاحه أو لمضايقته المدة فنظير الماسح من نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم فيعيد على الصحيح لتقصيره وعن القياس على المريض والأمي والعريان ان هذه أحوال تغير صفة الصلاة ولا تبطلها وعن المعتدة انها رأت الأصل قبل الفراغ من البدل والمتيمم رأى الماء بعد الفراغ من البدل وهو التيمم فليس نظيرها وإنما نظير المتيمم من العدة ان تحيض بعد أن تنقضي الأشهر وتتزوج وحينئذ لا اثر للحيض وعدتها صحيحة ونظير العدة من التيمم ان ترى الماء في أثناء التيمم: والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان تيمم للمرض وصلى ثم برأ لم يلزمه الإعادة لان المرض من الاعذار العامة فهو كعدم الماء في السفر] * [الشرح] إذا تيمم للمرض حيث جوزناه وصلي ثم برأ لا يلزمه الإعادة بلا خلاف سواء كان في سفر أو حضر لأنه عذر عام فلو وجبت الإعادة حصل الحرج وقد قال الله تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ويقال برأ وبرئ وبرؤ ثلاث لغات سبق بيانهن قريبا والله أعلم *
(٣٢٠)