الأبوين إذا شاء وجهان وديته دية امرأة فان ادعى وارثه انه كان رجلا صدق الجاني بيمينه ولا يتحمل الدية مع العاقلة: ولا يقتل في القتال إذا كان حربيا إلا إذا قاتل كالمرأة وإذا أسرناه لم يقتل الا إذا اختار الذكورة ولا يسهم له في الغنيمة ويرضخ له كالمرأة: ولا تؤخذ منه جزية فان اختار الذكورة بعد مضي سنة اخذت منه جزية ما مضى ولا يكون اماما ولا قاضيا ولا يثبت بشهادته الا ما يثبت بامرأة وشهادة خنثيين كرجل: فهذه أطراف من مسائل الخنثى نقحتها ولخصتها مختصرة وستأتي إن شاء الله تعالى مبسوطة بأدلتها وفروعها في مواطنها وقل أن تراها في غير هذا الموضع هكذا: والله أعلم قال المصنف رحمه الله [وما سوى هذه الأشياء الخمسة لا ينقض الوضوء كدم الفصد والحجامة والقئ لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه] [الشرح] أما حديث أنس هذا فرواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما وضعفوه ويغنى عنه ما سنذكره إن شاء الله تعالى * ومذهبنا انه لا ينتقض الوضوء بخروج شئ من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقئ والرعاف سواء قل ذلك أو كثر وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وجابر وأبو هريرة وعائشة وابن المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم ابن محمد وطاوس وعطاء ومكحول وربيعة ومالك وأبو ثور وداود قال البغوي وهو قول أكثر الصحابة والتابعين * وقالت طائفة يجب الوضوء بكل ذلك وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق قال الخطابي وهو قول أكثر الفقهاء وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وعن عطاء وابن سيرين وابن أبي ليلى وزفر: ثم اختلف هؤلاء في الفرق بين القليل والكثير * واحتجوا بما روى عن معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم (قاء فأفطر) قال معدان فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال أنا صببت له وضوءه * وعن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضأ ثم ليبن علي ما مضي ما لم يتكلم) وبما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فتوضئي لكل صلاة) فعلل وجوب الوضوء بأنه دم عرق وكل الدماء كذلك * وعن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن تميم
(٥٤)