خلا فمعناه أنه يباح ذلك ولا يمتنع لكونهم كفارا لا يوثق بأقوالهم بل يباح كما تباح ذبائحهم وغيرها من أطعمتهم وقد قال الله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وهذا يتناول الخل وغيره ولا يقبل دعوى أكثر المفسرين ومن تابعهم في تخصيصهم ذلك بالذبائح وممن تابعهم المصنف في أول باب الربا والصواب ما ذكرنا وقوله من غير نجاسة خلفتها هو بتخفيف اللام أي جاءت بعدها * أما حكم المسألة فإذا استحالت الخمر خلا بنفسها طهرت وسأذكر فرعا مشتملا على نفائس من أحكام التخلل والتخليل إن شاء الله تعالى * * قال المصنف رحمه الله * [وان خللت بخل أو ملح لم تطهر لما روى أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال (أهرقها فقال أفلا أخللها قال لا) فنهاه من التخليل فدل على أنه لا يجوز ولأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من اصلاح مال اليتيم ولأنه إذا طرح فيها الخل نجس الخل فإذا زالت بقيت نجاسة الخل النجس فلم يطهر وان نقلها من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس حتى تخللت ففيه وجهان أحدهما تطهر لان الشدة قد زالت من غير نجاسة خلفتها والثاني لا تطهر لأنه فعل محظور يوصل به إلى استعجال ما يحل في الثاني فلم يحل به كما لو قتل مورثه أو نفر صيدا حتى خرج من الحرم إلى الحل] *
(٥٧٥)