الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا) رواه مسلم وفى رواية الترمذي (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لأرد الله عليك) قال الترمذي حديث حسن وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعى إلى الجمل الأحمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له) رواه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه ضالة وأن ينشد فيه شعر) رواه أبو داود والترمذي والنسائي قال الترمذي حديث حسن وعن السائب بن يزيد قال (كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقالا من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى عليه وسلم) رواه البخاري والله أعلم * (فرع) لا بأس بأن يعطى السائل في المسجد شيئا لحديث عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا انا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه) رواه أبو داود باسناد جيد:
(الثانية عشرة) قال المتولي وغيره يكره ادخال البهائم والمجانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه ولا يحرم لك لأنه ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حاملا امامة بنت زينب رضي الله عنهما وطاف على بعيره ولا ينفي هذا الكراهة لأنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فان البيان واجب وقد سبق نظير هذا في الوضوء مرة مرة: (الثالثة عشرة) يكره أن يجعل المسجد مقعدا لحرفة كالخياطة ونحوها لحديث أنس السابق في المسألة التاسعة: فأما ما ينسخ فيه شيئا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثويا ولم يجعله مقعدا للخياطة فلا بأس به: (الرابعة عشرة) يجوز الاستلقاء في المسجد على القفا ووضع احدى الرجلين على الأخرى وتشبيك الأصابع