قلنا بالمذهب ان التعيين ليس بشرط فنوى استباحة الظهر فله أن يصلى فريضة أخرى وإذا نوى الحاضرة صلى الفائتة وكذا عكسه والله أعلم * أما إذا لم ينو الفريضة بل نوى استباحة النافلة أو نوى استباحة الصلاة ولم يقصد فرضا ولا نفلا ففيه ثلاث طرق * الصحيح منها عند جمهور الأصحاب أنه لا يستبيح الفرض في الصورتين (والثاني) في استباحته قولان واختار الروياني في الحلية الاستباحة و (الثالث) ان نوى النفل ففي استباحة الفرض القولان وان نوى الصلاة فقط استباح الفرض قولا واحدا وهذا الطريق اختيار امام الحرمين والغزالي قال الامام لان الصلاة اسم جنس تتناول الفرض والنفل ويخالف ما لو نوى المصلى الصلاة فإنها لا تنعقد الا نفلا لان الصلاة لا يمكن أن يجمع فيها بين فرض ونفل بنية واحدة فحمل على الأقل وهو النفل وأما التيمم فيمكن الجمع في نيته بين فرض ونفل فحملت الصلاة في نيته على الجنس ثم إذا قلنا بالمذهب في الصورتين وهو انه لا يستبيح الفرض استباح النفل على الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور وفيه وجه ضعيف غريب في التتمة والتهذيب وغيرهما انه لا يستبيح النفل أيضا وعلى هذا الوجه لا يستبيح النفل الا تابعا للفرض والله أعلم * هذا تفريع مذهبنا وجوز أبو حنيفة استباحة الفرض بنية التيمم للنفل كالوضوء وقال مالك واحمد لا يستبيح الفرض بنية النفل ودليل الجميع قد أشار إليه المصنف وأما أبو حاتم القزويني فتقدم بيانه في باب الآنية وأما أبو يعقوب الأبيوردي ففتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وفتح الواو واسكان الراء منسوب إلى أبيورد بلدة بخراسان قال أبو سعد السمعاني وينسب إليها أيضا الباوردي قال والنسبة الأولى هي الصحيحة * قال المصنف رحمه الله * [فان تيمم للنفل كان له أن يصلى على الجنازة نص عليه في البويطي لان صلاة الجنازة كالنفل وان تيمم لصلاة الفرض استباح النفل لان النفل تابع للفرض فإذا استباح المتبوع استباح التابع كما إذا أعتق الأم عتق الحمل] [الشرح] هنا مسألتان إحداهما نوى بتيممه استباحة نافلة معينة أو مطلقة فالصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي وأطبق عليه الأصحاب وسائر العلماء ان تيممه صحيح وحكى
(٢٢٢)