الميت وله باب معروف وقد يجب غسل البدن بعارض بأن يصيبه كله نجاسة أو تقع في موضع منه ويخفى مكانها أما إيلاج الحشفة فيوجب الغسل بلا خلاف عندنا والمراد بايلاجها ادخالها بكمالها في فرج حيوان آدمي أو غيره قبله أو دبره ذكر أو أنثى حي أو ميت صغير أو كبير فيجب الغسل في كل ذلك والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان أولج في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل لأنه فرج آدمية فأشبه فرج الحية وان أولج في دبر امرأة أو رجل أو بهيمة وجب الغسل لأنه فرج حيوان فأشبه فرج المرأة وان أولج في دبر خنثى مشكل وجب عليه الغسل وان أولج في فرجه لم يجب لجواز أن يكون ذلك عضوا زائد فلا يجب الغسل بالشك] * [الشرح] هذه المسائل كلها متفق عليها عندنا كما ذكرها المصنف ودليلها ما ذكره (فرع) مسائل تتعلق بالفصل: إحداها قد ذكرنا أنه إذا أولج ذكره في قبل امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو خنثى أو صبي أو في قبل بهيمة أو دبرها وجب الغسل بلا خلاف وسواء كان المولج فيه حيا أو ميتا أو مجنونا أو مكرها مباحا كالزوجة أو محرما ويجب على المولج والمولج فيه المكلفين وعلى الناسي والمكره وأما الصبي إذا أولج في امرأة أو دبر رجل أو أولج رجل في دبره فيجب الغسل على المرأة والرجل وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي فعليها الغسل ويصير الصبي في كل هذه الصور جنبا وكذا الصبية إذا أولج فيها رجل أو صبي وكذا لو أولج صبي في صبي وسواء في هذا الصبي المميز وغيره وإذا صار جنبا لا تصح صلاته ما لم يغتسل كما إذا بال لا تصح صلاته حتى يتوضأ: ولا يقال يجب عليه الغسل كما لا يقال يجب عليه الوضوء بل يقال صار محدثا ويجب على الولي أن يأمره بالغسل إن كان مميزا كما يأمره بالوضوء فإن لم يغتسل حتى بلغ لزمه الغسل كما إذا بال ثم بلغ يلزمه الوضوء
(١٣٢)