فرجك) وفى رواية (منه الوضوء) ووقع في بعض نسخ المهذب فإذا نضحت الماء فاغتسل بالنون والحاء المهملة وفى بعضها فضخت بالفاء والخاء المعجمة ومعناهما دفقت: وقوله كنت مذاء هو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد ومعناه كثير المذي كضراب: وقوله أمرت المقداد وفى الرواية الأخرى عمارا محمول على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن يخبر الأول وقوله في رواية صاحب الكتاب ومن وافقه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أي أمرت من ذكركما جاء في معظم الرويات: وفى رواية لمسلم وغيره فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت رجلا فسأله ومعنى استحييت لمكان ابنته ان المذي يكون غالبا لمداعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك والأدب أن لا يذكر الرجل مع اصهاره ما يتضمن شيئا من ذلك والله أعلم: أما حكم المسألة: فاجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل وقد سبق بيان هذا وبيان حقيقة المذي والودي ولغاتهما قريبا: وأشار المصنف بقوله لان الايجاب بالشرع إلى مذهب أهل الحق أن الأحكام إنما تثبت بالشرع وأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه والله أعلم * (فرع) في حديث علي رضي الله عنه هذا فوائد: منها ان المذي لا يوجب الغسل وأنه نجس وانه يجب غسل النجاسة وان الخارج من السبيل إذا كان نادرا لا يكفي في الاستنجاء منه الحجر بل يتعين الماء وانه يجب الغسل من المنى وان المذي وغيره من النادرات يوجب الوضوء وانه يجوز الاستنابة في الاستفتاء وانه يجوز العمل بالظن وهو خبر الواحد هنا مع القدرة على اليقين بالمشافهة وانه يستحب مجاملة الأصهار والتأدب معهم بترك الكلام فيما يتعلق بمعاشرة النساء أو يتضمنه وأنه يستحب الاحتياط في استيفاء المقصود ولهذا أمر بغسل الذكر والواجب منه موضع النجاسة فقط هذا مذهبنا ومذهب الجمهور: وعن مالك واحمد رواية انه يجب غسل كل الذكر وعن أحمد رواية انه يجب غسل الذكر والأنثيين: دليلنا ما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه قال (كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر من الغسل فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
(١٤٤)