قبل الوقت وقال القاضي حسين والمتولي في صحة تيممه وجهان بناء على انعقاد هذه الصلاة في وقت النهي وحكي هذا الخلاف الروياني والشاشي وضعفاه ولو تيمم قبل وقت الكراهة ثم دخل لم يبطل تيممه بلا خلاف فإذا زال وقت الكراهة صلى به وأما النافلة المؤقتة فعبارة المصنف هنا وفى التنبيه تشعر بأنه لا يشترط في التيمم لها دخول الوقت وصرح جمهور الخراسانيين بأنه لا يصح التيمم لها الا بعد دخول وقتها قال الرافعي وهذا هو المشهور في المذهب وحكي امام الحرمين والغزالي وجهين أحدهما هذا والثاني يجوز قبل وقتها لان أمرها أوسع من الفرائض ولهذا أجيز نوافل بتيمم واحد فإذا قلنا بالمشهور احتجنا إلى بيان أوقات النوافل فوقت سنن المكتوبات والوتر والضحى والعيد معروف في مواضعها ووقت الكسوف بحصول الكسوف والاستسقاء باجتماع الناس لها في الصحراء وتحية المسجد بدخوله والخلاف جار في جميع النوافل المؤقتة من الرواتب وغيرها وفى عبارة الغزالي ايهام اختصاصه بالرواتب فلا يغتر به والله أعلم * وفى وقت التيمم لصلاة الجنازة وجهان مشهوران أصحهما وأشهرهما أنه يدخل بغسل الميت لأنها ذلك الوقت تباح وتجزئ وبهذا قطع امام الحرمين والغزالي في كتبه الثلاثة والبغوي وصاحب العدة والثاني بالموت لأنه السبب وبهذا قطع الغزالي في الفتاوى وصححه الشاشي قال القاضي حسين والمستحب أن يتيمم بعد التكفين لان الصلاة قبل التكفين تكره وإن كانت جائزة ولو لم يجد ماء يغسل به الميت وقلنا بالأصح انه لا يصح التيمم لها الا بعد غسله وجب أن ييمم الميت أولا ثم يتيمم هو للصلاة عليه وهذا مما يسأل عنه فيقال شخص لا يصح تيممه حتى ييمم غيره والله أعلم (فرع) إذا تيمم لنافلة في وقتها استباحها وما شاء من النوافل ولا يستبيح به الفرض على المذهب والمنصوص في الأم وفيه القول الضعيف الذي سبق أن الفرض يباح بنية النفل فعلى هذا الضعيف يصلى به الفريضة ان تيمم في وقتها وإن كان قبله فعلى الوجهين فيمن تيمم لفائتة ثم دخل وقت حاضرة فأرادها به هكذا نقله امام الحرمين عن حكاية الشيخ أبي على السنجي قال الامام وهذا بعيد جدا فان تيممه للفائتة استعقب جواز فعل الفائتة به ثم دام امكان أداء فرض به حتى دخل وقت الفريضة وهنا لم يستعقب تيممه إن كان أداء فرض اما إذا تيمم لنفل قبل الزوال وهو ذاكر فائتة فتيممه يصلح للفائتة على القول الضعيف فلو زالت الشمس فأراد الظهر به بدلا عن الفائتة ففيه الوجهان
(٢٤٢)