الملح مطعوم فقياسه جواز غسل الثوب بالعسل كثوب الإبريسم الذي يفسده الصابون وبالخل إذا أصابه حبر ونحوه قال ويجوز على هذا التدلك بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقلي والبطيخ ونحوه مما له قوة الجلاء قال وحدثونا عن يونس ابن عبد الأعلى قال دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة هذا كلام الخطابي * * (باب ما يوجب الغسل) * يقال غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الجمعة وغسل الميت وما أشبهها بفتح الغين وضمها لغتان الفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة والضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو أكثرهم وزعم بعض المتأخرين ان الفقهاء غلطوا في الضم وليس كما قال بل غلط هو في إنكاره ما لم يعرفه وقد أوضحته في تهذيب الأسماء واللغات وأشرت إلى بعضه في آخر صفة الوضوء من هذا الشرح * قال المصنف رحمه الله * [والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس: فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا التقى الختانان وجب الغسل) التقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وذلك أن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقي بعد الختان وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج فيقطع منها في الختان فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها وإذا تحاذيا فقد التقيا ولهذا يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما] [الشرح] حديث عائشة صحيح رواه مسلم بمعناه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل) هذا لفظ مسلم رواه الشافعي وغيره
(١٣٠)