الحيض في وسط صلاة فتبطل وينقطع في وسط أخرى فتجب ويحتمل أن يكونا مثلين: ومن فاته صلاتان متماثلتان لا يعرفهما لزمه صلوات يومين وليلتين بخلاف ما لو صلت في أول الأوقات فإنه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء الصلاة لم يجب لأنها لم تدرك من الوقت ما يسعها هذا آخر كلام الرافعي المختصر من كلام امام الحرمين قال امام الحرمين فان قيل هذا الذي ذكرتموه الآن مخالف ما سبق من قولكم يجب قضاء كل صلاة فإنكم الآن صرتم إلى أنه لا يجب في الخمسة عشر الا قضاء خمس صلوات فالجواب ان هذا الذي ذكرناه من الاكتفاء بقضاء خمس صلوات في الخمسة عشر امر أغفله الأصحاب وهو مقطوع به والذي ذكرناه أولا هو فيما إذا أرادت ان تبرأ في كل يوم عما عليها وكانت تؤثر المبادرة وتخاف الموت في آخر كل ليلة فأما إذا أخرت القضاء فلا شك أنه لا يجب في الخمسة عشر الا قضاء صلوات يوم وليلة فان نسبنا ناسب إلى مخالفة الأصحاب سفهنا عقله فان القول في هذه المقاضاة يتعلق بمسالك الاحتمالات وقد مهد الأئمة القواعد كالتراجم ووكلوا استقصاءها إلى أصحاب الفطن والقرائح ونحن نسلم لمن يبغي مزيدا ان يبدي شيئا وراء ما ذكرنا مفيدا على شرط أن يكون مفيدا. وبالجملة النظر الذي يخفف في أمر المتحيرة بالغ الموقع مستفاد: هذا آخر كلام امام الحرمين: وقد صرح البغوي وآخرون بما ذكره امام الحرمين من أنها إذا لم تزد على الصلوات في أول أوقاتها لا يجب في الشهر الا قضاء صلوات يومين هذا بيان صلوات الوقت فاما إذا أرادت صلاة مقضية أو منذورة ففيها كلام نذكره بعد صيامها إن شاء الله تعالى (فصل في صيام المتحيرة) اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يلزمها أن تصوم جميع شهر رمضان لاحتمال الطهر في كل يوم فإذا صامته وكان تاما اختلفوا فيما يحسب لها منه فنقل امام الحرمين وجماعات ان الشافعي رحمه الله نص انه يحسب لها منه خمسة عشر يوما وبهذا قطع جمهور أصحابنا المتقدمين ممن قطع به أبو علي الطبري في الافصاح والشيخ أبو حامد والمحاملي وأبو علي السنجي في شرح التلخيص وآخرون من المصنفين ونقله صاحب الحاوي عن أصحابنا كلهم ونقله الدارمي عن جمهور أصحابنا قال ولم أر فيه خلافا الا ما سنذكره عن أبي زيد ونقله الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه المحيط عن عامة مشايخهم ثم قال واجمع الأصحاب عليه وقطع به من المتأخرين الغزالي في كتابه الخلاصة والجرجاني في كتابيه التحرير والبلغة وقال الشيخ أبو زيد المروزي امام أصحابنا الخراسانيين
(٤٤٧)