أو مرهون أو وديعة تيمم وصلى ولا إعادة عليه ويحرم عليه أن يتوضأ به وهذا وإن كان ظاهرا فذكرته لان بعض الناس قد يتساهل فيه فان خالف وتوضأ به صح وإن كان عاصيا وأجزأته صلاته والله أعلم * وأما قول المصنف رحمه الله (لا يجوز أن يكابره على الماء للطهارة كما يكابره على طعام يحتاج إليه للمجاعة لان الطعام لا بدل له وللماء بدل) فهذا التعليل ينتقض بالعاري فإنه لا يجوز أن يكابر صاحب الثوب وإن كان لا بدل للثوب وإنما التعليل الصحيح أن المكابرة في الطعام جازت لحرمة الروح ولهذا حلت الميتة للمضطر: وأما الطهارة بالماء فإنما تجب على من وجده وهذا لم يجده والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان دل على ماء ولم يخف فوت الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه] * [الشرح] الرفقة بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان وقوله رفقة هو بالتنكير من غير تاء بعد القاف وهو يتناول رفقة كان معهم ورفقة يصادفهم الآن وهذا الذي ذكره المصنف هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم وعبروا بعبارة المصنف وسلك امام الحرمين والغزالي ومن تابعهما طريقة أخرى اختصرها الرافعي وهذبها فقال إذا تيقن وجود الماء حوليه فله ثلاث مراتب: إحداها أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون في الاحتطاب والاحتشاش والبهائم في الرعي فيجب السعي إليه وهذا فوق حد الغوث الذي يسعى إليه عند التوهم قال الإمام محمد بن يحيى ولعله يقرب من نصف فرسخ: المرتبة الثانية أن يكون بعيدا بحيث لو سعي إليه لفاته وقت الصلاة فيتيمم ولا يسعى إليه لأنه فاقد في الحال ولو وجب انتظار الماء بعد الوقت لما جاز التيمم أصلا بخلاف واجد الماء فإنه لا يتيمم وإن خرج الوقت قال الرافعي والأشبه بكلام الأئمة ان الاعتبار من أول وقت الصلاة لو كان نازلا في ذلك المنزل ولا بأس باختلاف المواقيت والمسافات وعلى هذا لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب وجب السعي إليه وان فات الوقت كما لو كان الماء في رحله والأشبه أن يجعل وقت الحاضرة معيارا للفوائت والنوافل فإنها الأصل والمقصود بالتيمم غالبا: (قلت) هذا الذي نقله الرافعي عن الأشبه بكلام الأئمة
(٢٥٧)