صوم الكفارة فما لزم بسبب محرم فهو كالقضاء الذي على الفور وما لزم بسبب غير محرم كقتل الخطأ فكالقضاء الذي على التراخي وكذا النذر المطلق قال وهذا كله مبنى على المذهب وهو انقسام القضاء إلى واجب على الفور وهو ما عصي بتأخيره والى واجب على التراخي وهو ما لم يعص بتأخيره ولنا وجه ان القضاء على التراخي مطلقا هذا آخر كلام الرافعي (فرع) قال أصحابنا قال الشافعي في الأم لو تيمم ودخل في مكتوبة ثم رعف انصرف فإن لم تجد من الماء الا ما يغسل به الدم غسله واستأنف التيمم والصلاة لأنه لما لزمه طلب الماء بطل تيممه قالوا وان وجد الماء لزمه الوضوء واستئناف الصلاة بلا خلاف ولا يجئ فيه القول القديم فيمن سبقه الحدث أو رعف انه يبني لأنه لا تجوز صلاة واحدة بتيمم ووضوء كما لا تجوز عدة واحدة باقراء وأشهر ولا كفارة بعضها عتق وبعضها صوم والله أعلم (فرع) في مذاهب العلماء فيمن وجد الماء في أثناء صلاة السفر: قد سبق ان مذهبنا المشهور انه لا يبطل صلاته بل يتمها ولا إعادة عليه وبه قال مالك واسحق وأبو ثور وابن المنذر وداود وهو رواية عن أحمد وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والمزني تبطل وهو أصح الروايتين عن
(٣١٨)