من إناء واحد) رواهما البخاري: وفى صحيح مسلم نحوه عن أم سلمة وميمونة وفى سنن أبي داود والنسائي باسناد حسن عن أم عمارة الأنصارية) أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ باناء فيه قدر ثلثي مد): وأما الحديث الذي ذكره المصنف (توضأ بما لا يبل الثرى) فلا أعلم له أصلا والله أعلم (فرع) اتفق أصحابنا وغيرهم على ذم الاسراف في الماء في الوضوء والغسل وقال البخاري في صحيحه كره أهل العلم الاسراف فيه والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه وقال البغوي والمتولي حرام ومما يدل على ذمه حديث عبد الله بن مغفل بالغين المعجمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء) رواه أبو داود باسناد صحيح قال المصنف رحمه الله * [ويجوز أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ويجوز أن يتوضأ أحدهما بفضل وضوء الآخر لما روت ميمونة رضي الله عنها قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فقلت اني اغتسلت منه فقال صلى الله عليه وسلم (الماء ليس عليه جنابة) واغتسل منه] * [الشرح] حديث ابن عمر رواه البخاري قال كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وحديث ميمونة صحيح أيضا رواه الدارقطني بلفظه هنا ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بمعناه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسموا ميمونة قال الترمذي حديث حسن صحيح والجفنة بفتح الجيم وهي القصعة بفتح القاف وقوله ففضلت هو بفتح الضاد وكسرها لغتان مشهورتان أي بقيت واتفق العلماء على جواز
(١٩٠)