ماسة وان حمل رجل متاعا وفى جملته مصحف وهو محدث جاز لان القصد نقل المتاع فعفى عما فيه من القرآن كما لو كتب كتابا إلى دار الشرك وفيه أيات من القرآن وان حمل كتابا من كتب الفقه وفيه آيات من القرآن أو حمل الدراهم الأحدية أو الثياب التي طرزت بآيات من القرآن ففيه وجهان أحدهما لا يجوز لأنه يحمل القرآن: والثاني يجوز لان القصد منه غير القرآن وإن كان على موضع من بدنه نجاسة فمس المصحف بغيره جاز وقال القاضي أبو القاسم الصيمري رحمه الله لا يجوز كما لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بظهره وإن كانت الطهارة تجب في غيره وهذا لا يصح لان حكم الحدث يتعدى وحكم النجاسة لا يتعدى محلها] [الشرح] في هذا الفصل مسائل إحداها حديث (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) صحيح رواه مسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وحديث (الطواف بالبيت صلاة الا ان الله أباح فيه الكلام) رواه البيهقي وغيره من رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف والصحيح عندهم أنه موقوف على ابن عباس وحديث (لا تمس القرآن الا وأنت طاهر) رواه المصنف والشيخ أبو حامد عن حكيم بن حزام والمعروف في كتب الحديث والفقه أنه عن عمرو ابن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه له لما وجهه إلى اليمن واسناده ضعيف رواه مالك في الموطأ مرسلا ورواه البيهقي أيضا من رواية ابن عمر والله أعلم: (الثانية) في اللغات والألفاظ والأسماء لا يقبل الله صلاة بغير طهور هو بضم الطاء ويجوز فتحها في لغة والمراد به فعل الطهارة وفى المصحف ثلاث لغات ضم الميم وفتحها وكسرها تقدم بيانهن في نية الوضوء: قوله فلان يحرم هو بفتح اللام وقد سبق بيانه في مواضع والدراهم الأحدية بفتح الهمزة والحاء وكسر الدال وتشديد الياء هي المكتوب عليها (قل هو الله أحد) وأما حكيم ابن حزام بالزاي فهو أبو خالد حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى أسلم يوم الفتح وكان ولد في جوف الكعبة ولم يصح أن غيره ولد في الكعبة وعاش مائة وعشرين سنة ستين في الجاهلية وستين في الاسلام (1) وتوفى بالمدينة وأما الصيمري فهو بصاد مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة ثم ميم مفتوحة على المشهور وحكي ضمها وقد بينته في تهذيب الأسماء وهو منسوب إلى قرية عند البصرة وقيل غير ذلك وهو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين بن محمد كان من كبار أئمة أصحابنا حضر مجلس أبي حامد المرورذي وتفقه على أبي الفياض وتفقه عليه أقضى القضاة الماوردي صاحب الحاوي وكان حافظ للمذهب حسن التصانيف
(٦٦)